وذلك مصان عن محل قدرته، فلا يكون من عمله، بمنزلة حصول الولد، ونبات الزرع، والإضافة إليه باعتبار أنه يحصل بكسبه لا باعتبار أنه من عمله.
ألا ترى أن فعله الضرب بالسيف، وقد يفعل ذلك ولا يحصل القتل به؟ وإنما يجوز الاستئجار على منافعه، أو على ما يكون من عمله. وهذا بخلاف الذبح. لان الاستئجار هناك على ما يحصل به الزكاة، وهو يميز الطاهر من النجس، وذلك قطع الحلقوم والأوداج، وذلك من عمله. وكذلك قطع الأطراف، فإنه ليس في ذلك من إزهاق الروح شئ، ولكنه فصل الجزء من الجملة. وهذا من عمله بمنزلة قطع الحبل والخشبة.
1577 ولو كان الاسراء قتلى، فقال الأمير: من قطع رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم. ففعل ذلك مسلم أو ذمي كان له الاجر.
لان هذا ليس من عمل الجهاد وهو عمل معلوم في محل قدرة الأجير، فيجوز استئجاره عليه كقطع الخشبة أو الحبل.
1578 ولو نظر الأمير إلى فارس من أهل الحرب فقال لمسلم حر أو عبد: إن جئتني بسلبه فلك أجر عشرة دنانير، فقتله وجاء بسلبه. وأفلت (1) منه، فلا شئ له.
لأنه استأجره على عمل الجهاد.
1579 وإن قال ذلك لذمي فله الاجر منه.
لان فعله ليس بجهاد.
1580 وكذلك لو قال إن قطعت يده فلك كذا.
هامش (1) في هامش ق " أفلت يعنى نجى الرجل الفارس منه. حصيري ".