1557 - ولو حاصر المسلمون حصنا، ولأهل الحصن ملاعب وكنائس خارج منه وليس فيها أحد. فاستأجر الامام على تخريبها قوما من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز.
لان تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد، وقد حصل في أيدي المسلمين، ولا تحتاج في التخريب إلى قتال.
1558 - بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله ممتنعون فيه أو كسر باب.
لان ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامته إلى القتال.
1559 - ولو أن قوما من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين، فاستأجر الامام قوما من المسلمين من أحرارهم، أو عبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين، يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم.
لان هذا من عمل الجهاد، وإنما يعتبر فيه دين المولى لا دين العبد، لان المسلم يكون مجاهدا بعبيده كما يكون مجاهدا بفرسه.
وإن جعل ذلك نفلا لهم مما يصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض.
1560 وكذلك لو استأجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحصون، وإن استأجر قوما من أهل الذمة على ذلك جاز.
لان عملهم ليس بجهاد لانعدام الأهلية فيهم.