1542 - ولو دخل أربعة ثم دخل اثنان معا لم يكن لأحدهم شئ.
لان كل واحد من الآخرين سادس ستة.
1543 - فإن دخل اثنان بعد ذلك معا، ثم دخل واحد فلهذا الآخر النفل.
لان الأربعة الأولى لا يحتسب لهم إذ لم يوجد بعدهم خامس فيسقط اعتبار دخولهم، بقى اثنان ثم واحد، فهذا الواحد خامس خمسة، فله النفل.
1544 - ولو دخل أربعة معا في الابتداء ثم خمسة معا، كان لكل واحد من الخمسة رأس.
لأنه لا يحتسب بالأربعة لما بينا. فإذا (1) سقط اعتبار دخولهم صار كأن (2) الخمسة دخلوا ابتداء، فكل واحد منهم خامس خمسة.
1545 - ولو قال: كل من دخل منكم عاشرا. فدخل تسعة معا، أو متواترين. ثم دخل بعدهم اثنان، لم يكن لواحد منهم شئ.
لأنه لا عاشر فيهم. فكل واحد من الآخرين مع أصحابه واحد من أحد عشر، لا من عشرة.
فإن قيل: هذا يستقيم فيما إذا دخل تسعة معا، فأما إذا دخلوا متواترين (ص 282) فينبغي أن يسقط اعتبار الأول حتى يكون كل واحد من الاثنين عاشر عشرة كما فعلتم في الأربعة.