شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٢
1591 وإذا قال: وهبناها له. فهذا تنفيل موعود فعليه الوفاء بما وعد. ولكن لا يثبت المال قبل أن يهبها منه، حتى لو كانت جارية وأعتقها لم يجز عتقه، وإن قال: فهي له هبة، أو فهي عليه صدقة، فذلك لمن جاء بها من غير تمليك جديد من الأمير.
لان قوله: فهي له، تنفيل تام. وقوله هبة يكون تأكيدا لقوله فهي له، فلا يتغير حكمه.
1592 وإن قال: من جاء بسيف وهبناه له، أو بعناه منه بعشرة دراهم.
فجاء رجل بذلك، ثم رأى الامام أن لا يسلمه له لشدة حاجة (1) المسلمين إليه، فلا بأس بأن يمنعه منه. ولكن بشرط أن يعطيه قيمته إذا كان الموعود هبة، وإذا كان بيعا يعطيه قيمته، لكن يرفع من ذلك الثمن المشروط عليه.
لان التمليك موعود هاهنا غير منفذ. والامام ناظر للكل. فإذا رأى بالمسلمين حاجة إلى ذلك. فلو أعطاه المشروط تضرر به المسلمون، ولو أعطاه القيمة توفر عليه مقصوده وارتفعت حاجة المسلمين من ذلك (2) العين، فيعتدل النظر من الجانبين بهذا الطريق.
1593 وإن لم يكن بالمسلمين حاجة فليسلمه له على ما شرط.
هامش (1) ق " لا يسلمه له لحاجة المسلمين " وفى الهامش " لشدة حاجة المسلمين. نسخة حصيري ".
(2) ق " تلك ".
(٨٨٢)
مفاتيح البحث: التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090