1591 وإذا قال: وهبناها له. فهذا تنفيل موعود فعليه الوفاء بما وعد. ولكن لا يثبت المال قبل أن يهبها منه، حتى لو كانت جارية وأعتقها لم يجز عتقه، وإن قال: فهي له هبة، أو فهي عليه صدقة، فذلك لمن جاء بها من غير تمليك جديد من الأمير.
لان قوله: فهي له، تنفيل تام. وقوله هبة يكون تأكيدا لقوله فهي له، فلا يتغير حكمه.
1592 وإن قال: من جاء بسيف وهبناه له، أو بعناه منه بعشرة دراهم.
فجاء رجل بذلك، ثم رأى الامام أن لا يسلمه له لشدة حاجة (1) المسلمين إليه، فلا بأس بأن يمنعه منه. ولكن بشرط أن يعطيه قيمته إذا كان الموعود هبة، وإذا كان بيعا يعطيه قيمته، لكن يرفع من ذلك الثمن المشروط عليه.
لان التمليك موعود هاهنا غير منفذ. والامام ناظر للكل. فإذا رأى بالمسلمين حاجة إلى ذلك. فلو أعطاه المشروط تضرر به المسلمون، ولو أعطاه القيمة توفر عليه مقصوده وارتفعت حاجة المسلمين من ذلك (2) العين، فيعتدل النظر من الجانبين بهذا الطريق.
1593 وإن لم يكن بالمسلمين حاجة فليسلمه له على ما شرط.
هامش (1) ق " لا يسلمه له لحاجة المسلمين " وفى الهامش " لشدة حاجة المسلمين. نسخة حصيري ".
(2) ق " تلك ".