شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٨١
1588 وإن لم يرغب فيه الذي جاء به أخذه الأمير منه فجعله في الغنيمة وليس على الرجل شئ من ثمنه.
لان التنفيل لمراعاة حقه، وذلك ينعدم إذا لم يرض به.
وأصل الثمن لم يكن واجبا عليه بما تقدم من السبب. ولو كان واجبا كان له الخيار في رده.
لأنه اشترى ما لم يره، فكيف إذا لم يكن البيع صحيحا أصلا.
ثم لا نفل له.
لان التنفيل كان في ضمن البيع فيبطل ببطلانه. بمنزلة الوصية بالمحاباة.
فإنه لما ثبت في ضمن البيع بطل ببطلان البيع بالرد.
1589 وعلى هذا لو قال من جاء برمكة بعناها إياه بعشرة. فهذا والأول سواء.
لأنه وعد البيع هاهنا. ولكن فيه معنى التنفيل. فعليه أن يفي به إذا رغب فيه الذي جاء بها.
1590 - ألا ترى أنه لو قال: وهبناها له أو وهبنا له نصفها، فإنه يلزمه أن يفي لمن جاء بذلك بما وعد له، إلا أنه لا يصير (ص 289) مالكا لذلك ما لم يجعلها الأمير له، بخلاف ما لو قال: فهي له.
لأنه إذا قال فهي له فهذا تنفيل منفذ، فبنفس الإصابة يصير له.
م 4 السير الكبير
(٨٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090