1588 وإن لم يرغب فيه الذي جاء به أخذه الأمير منه فجعله في الغنيمة وليس على الرجل شئ من ثمنه.
لان التنفيل لمراعاة حقه، وذلك ينعدم إذا لم يرض به.
وأصل الثمن لم يكن واجبا عليه بما تقدم من السبب. ولو كان واجبا كان له الخيار في رده.
لأنه اشترى ما لم يره، فكيف إذا لم يكن البيع صحيحا أصلا.
ثم لا نفل له.
لان التنفيل كان في ضمن البيع فيبطل ببطلانه. بمنزلة الوصية بالمحاباة.
فإنه لما ثبت في ضمن البيع بطل ببطلان البيع بالرد.
1589 وعلى هذا لو قال من جاء برمكة بعناها إياه بعشرة. فهذا والأول سواء.
لأنه وعد البيع هاهنا. ولكن فيه معنى التنفيل. فعليه أن يفي به إذا رغب فيه الذي جاء بها.
1590 - ألا ترى أنه لو قال: وهبناها له أو وهبنا له نصفها، فإنه يلزمه أن يفي لمن جاء بذلك بما وعد له، إلا أنه لا يصير (ص 289) مالكا لذلك ما لم يجعلها الأمير له، بخلاف ما لو قال: فهي له.
لأنه إذا قال فهي له فهذا تنفيل منفذ، فبنفس الإصابة يصير له.
م 4 السير الكبير