شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٥٩
لان كل واحد منهم سادس، داخل بانضمام صاحبيه إليه، وما أوجب النفل للسادس.
1538 ولو قال: كل من دخل منكم خامسا. فدخل خمسة متواترين. كان النفل للخامس.
لأنه مختص باسم الخامس حين سبقه أربعة بالدخول.
1539 وإن دخل الخمسة معا فلكل واحد منهم رأس.
لان كلمة كل توجب الجمع على وجه الافراد، فيكون كل واحد منهم خامسا لوجود الأربعة معه، كما يكون خامسا إن لو دخلوا قبله.
1540 ولو قال: جميع من دخل منكم خامسا. فدخل خمسة معا. كان لهم رأس واحد.
لأنه ليس في لفظه ما يوجب إفراد كل واحد منهم. فإنما يتناولهم الايجاب جملة وذلك رأس واحد بينهم، بخلاف كلمة كل.
1541 ولو قال: كل من دخل منكم خامسا فله رأس. فدخل خمسة معا، ثم خمسة معا، والخوف قائم على حاله، فلكل واحد منهم رأس حتى يأخذوا عشرة أرؤس. لان معنى هذا الكلام: كل من دخل منكم خامس خمسة، وكل واحد من الفريق الأول خامس خمسة. وكذلك كل واحد من الفريق الثاني خامس خمسة. وإنما جعلنا تقدير كلامه هذا لأنه أوجب للخامس، ونحن نعلم أنه لا يكون إلا في خمسة.
(٨٥٩)
مفاتيح البحث: الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090