1555 وكما يثبت (1) هذا الحكم في حق المقاتلة من المسلمين فكذلك في حق التجار والعبيد من المسلمين.
لان فعلهم ذلك من الجهاد أيضا، ولهذا يستحق التاجر إذا فعل ذلك السهم من الغنيمة والعبد الرضخ.
1556 وأما أهل الذمة إذا فعلوا ذلك، وقد استعان بهم الامام وأوجب لهم مالا معلوما، على عمل من ذلك معلوم فلهم الاجر.
لان فعلهم ليس بجهاد، فإن الجهاد ينال به الثواب، والكافر ليس بأهل لذلك. والجهاد ما يتقرب العبد به إلى ربه، وهم لا يتقربون بذلك. بخلاف المسلم.
قال: ألا ترى أن رجلا لو خرج بآخر يجاهد في سبيل الله بديلا عن إنسان لم يكن له أجر.
لأنه يتقرب إلى الله تعالى. والمتقرب إلى الله تعالى عامل لنفسه، فكيف يكون له الاجر على غيره. وعند إصابة الغنيمة السهم يكون له دون من استأجره. فعرفنا أنه عامل لنفسه.
ثم بين أن: الاستئجار على الجهاد بمنزلة الاستئجار على الحج، وعلى الاذان، والإقامة.
وقد بينا الكلام في الاستئجار على الطاعات في شرح المختصر.