شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٥٧
لان كلمة كل تجمع الأسماء على أن يتناول كل واحد منهم على الانفراد فعند ذكره يجعل كل واحد من الداخلين، كأن اللفظ تناوله خاصة، وكأنه ليس معه غيره. فلكل واحد منهم رأس.
1532 ولو دخلوا متواترين كان للأول النفل خاصة.
لان كل الداخل أولا هو. فإن من دخل بعده ليس بأول حين سبقه غيره بالدخول، وفى الفصل الأول لم يسبق كل واحد منهم غيره بالدخول، وعلى اعتبار إفراد كل واحد منهم كما هو موجب كلمة كل يكون كل واحد منهم أول داخل.
وهذا بخلاف قوله: من دخل منكم أول. فإن هناك إذا دخل الخمسة معا لم يكن لهم شئ.
لان كلمة من توجب عموم الجنس، ولا توجب أفراد كل واحد (ص 281) من الداخلين. كأنه ليس معه غيره. وعلى اعتبار معنى العموم ليس فيهم أول. فأما كلمة كل فتوجب تناول كل واحد على الانفراد، كأنه ليس معه غيره.
ألا ترى أنه لو قال: كل رجل دخل أول. فدخل خمسة معا، كان لكل واحد منهم رأس.
وكلمة كل قد توجب العموم أيضا. ولكن لو حملناها على معنى العموم لم يبق لها فائدة. لان ذلك ثابت بقوله: من دخل. ولا بد من أن يكون لها زيادة فائدة. وليس ذلك إلا ما قلنا. وهو أنها توجب الجمع في كل داخل لم يسبقه غيره، على أن يتناول كل واحد على الانفراد. وهذا بخلاف كلمة
(٨٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090