شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٦٤
ولا يرجع على الغنيمة بشئ لان ولايته عليهم مقيدة بتوفير المنفعة دون الاضرار بهم، ولأنهم لم يملكوا الغنيمة بعد.
ألا ترى أن للامام أن يقتل الأسارى، وإنما يجب البدل عليهم بالعقد إذا سلم العمل إليهم. ولم يوجد ذلك حقيقة ولا حكما بالتسليم (ص 283) إلى ملكهم.
1552 ولو قال الأمير من نصب رماح المسلمين حول العسكر فله دينار. ففعل ذلك رجل استحق الدينار.
لان هذا ليس من الحرب، ولا مما يجب على ذلك الرجل أن يفعله.
فيجوز استئجار الامام إياه على ذلك بأجر معلوم.
1553 ولو قال: من نصب رمحه فله دينار أجرا له، لم يجز ذلك.
لان ما يفعله في ملك نفسه لا يكون فيه أجيرا لغيره، ولان نصب رمحه من عمل الحرب كالطعن به، فلا يستحق الاجر عليه. لخلاف نصب رماح غيره من المسلمين.
1554 ولو قال: من قتل قتيلا وجاء برأسه فله دينار. فهذا تنفيل صحيح، ويعطى الدينار من فعل ذلك من الغنائم التي تصاب بعد هذا، أو من بيت المال إن رأى الامام ذلك. فأما مما أحرز من الغنائم قبل هذا فلا.
لأنه لا تنفيل بعد الإصابة. فلا يمكنه أن يعطيه الدينار من ذلك نفلا ولا أجرة، لان قتل أهل الحرب من الجهاد، فلا يستحق المسلم عليه الاجر.
(٨٦٤)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الحرب (3)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090