ولا يرجع على الغنيمة بشئ لان ولايته عليهم مقيدة بتوفير المنفعة دون الاضرار بهم، ولأنهم لم يملكوا الغنيمة بعد.
ألا ترى أن للامام أن يقتل الأسارى، وإنما يجب البدل عليهم بالعقد إذا سلم العمل إليهم. ولم يوجد ذلك حقيقة ولا حكما بالتسليم (ص 283) إلى ملكهم.
1552 ولو قال الأمير من نصب رماح المسلمين حول العسكر فله دينار. ففعل ذلك رجل استحق الدينار.
لان هذا ليس من الحرب، ولا مما يجب على ذلك الرجل أن يفعله.
فيجوز استئجار الامام إياه على ذلك بأجر معلوم.
1553 ولو قال: من نصب رمحه فله دينار أجرا له، لم يجز ذلك.
لان ما يفعله في ملك نفسه لا يكون فيه أجيرا لغيره، ولان نصب رمحه من عمل الحرب كالطعن به، فلا يستحق الاجر عليه. لخلاف نصب رماح غيره من المسلمين.
1554 ولو قال: من قتل قتيلا وجاء برأسه فله دينار. فهذا تنفيل صحيح، ويعطى الدينار من فعل ذلك من الغنائم التي تصاب بعد هذا، أو من بيت المال إن رأى الامام ذلك. فأما مما أحرز من الغنائم قبل هذا فلا.
لأنه لا تنفيل بعد الإصابة. فلا يمكنه أن يعطيه الدينار من ذلك نفلا ولا أجرة، لان قتل أهل الحرب من الجهاد، فلا يستحق المسلم عليه الاجر.