حافر النهر بالمباشرة، وإنما عملهم هناك الحفر فقط. وتبين هذا الفرق في فعل هو جناية. فإن من وقف في ملك نفسه ورمى سهما إلى إنسان فقتله كان قاتلا له مباشرة مستوجبا للقصاص. وبمثله من حفر نهرا في ملكه فغلبه الماء وانبثق على أرض جار له فغرق الزرع، لم يكن على الحافر في ذلك ضمان.
فبهذا تبين الفرق.
والله أعلم بالصواب.