شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٦٣
1550 - وإن لم يبين الأمير من أي موضع يعطيهم (1) ذلك فهذا تنفيل صحيح من المطمورة. لان مطلق كلام العاقل محمول على الوجه الذي يصح شرعا لا على الوجه الذي يكون باطلا شرعا.
1551 - وإن لم يكن في المطمورة مقاتلة، وإنما فيها الذراري والأموال، والمسألة بحالها، فلكل واحد منهم دينار في الغنيمة هاهنا. لان حفظهم ليس بجهاد هاهنا، وإنما هذا استئجار على عمل معلوم، ببدل معلوم. فكل من سمع مقالة الأمير وأقام العمل فله الاجر، ومن لم يسمع.
مقالته فلا أجر له.
لأنه ما أقام العمل على وجه الإجارة، ولكن على وجه التبرع حين لم يسمع بمقالة الأمير.
وإنما هذا نظير قوله: كل من ساق هذه الارماك (2) إلى موضع كذا فله دينار. فساقها قوم سمعوا مقالته. فلكل رجل منهم أجرة دينار، يبدأ به من الغنيمة قبل كل نفل وقسمة. وإن ذهبت الغنائم كلها لم يكن للأجراء على الامام شئ، لأنه استأجرهم على وجه الحكم منه لمنفعة الغانمين، فإنما أجرهم في الغنيمة، ولم يبق بيده شئ من الغنيمة. والامام فيما يحكم به على وجه النظر لا يكون ملتزما للعهد، فلا يلزمه إذا شئ من مال نفسه،

(1) ب " يؤتيهم ".
(2) ق " الأموال " وفى هامشها " الارماك. نسخة ". والارماك جمع الجمع للفظ رمكة (محركة) وهي الفرس والبرذونة تتخذ للنسل (القاموس).
(٨٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090