1550 - وإن لم يبين الأمير من أي موضع يعطيهم (1) ذلك فهذا تنفيل صحيح من المطمورة. لان مطلق كلام العاقل محمول على الوجه الذي يصح شرعا لا على الوجه الذي يكون باطلا شرعا.
1551 - وإن لم يكن في المطمورة مقاتلة، وإنما فيها الذراري والأموال، والمسألة بحالها، فلكل واحد منهم دينار في الغنيمة هاهنا. لان حفظهم ليس بجهاد هاهنا، وإنما هذا استئجار على عمل معلوم، ببدل معلوم. فكل من سمع مقالة الأمير وأقام العمل فله الاجر، ومن لم يسمع.
مقالته فلا أجر له.
لأنه ما أقام العمل على وجه الإجارة، ولكن على وجه التبرع حين لم يسمع بمقالة الأمير.
وإنما هذا نظير قوله: كل من ساق هذه الارماك (2) إلى موضع كذا فله دينار. فساقها قوم سمعوا مقالته. فلكل رجل منهم أجرة دينار، يبدأ به من الغنيمة قبل كل نفل وقسمة. وإن ذهبت الغنائم كلها لم يكن للأجراء على الامام شئ، لأنه استأجرهم على وجه الحكم منه لمنفعة الغانمين، فإنما أجرهم في الغنيمة، ولم يبق بيده شئ من الغنيمة. والامام فيما يحكم به على وجه النظر لا يكون ملتزما للعهد، فلا يلزمه إذا شئ من مال نفسه،