شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٥١
لست أطمع في أن تدخل أولا.
يتبين أنه لم يكن مراده أن يشترط عليه الدخول ثانيا. وإنما مراده التحريض على إظهار الجد في القتال. وقد أتى به على أكمل الوجوه.
1514 - وهذا بخلاف ما إذا لم يذكر هذه المقدمة، ولكن قال: إن دخلت ثانيا فلك رأسان فدخل أولا فإنه لا يستحق شيئا.
لان مقصود الامام هاهنا أن يمنعه من أن يدخل أولا إبقاء على نفسه.
فإنه علم أنه يقتحم المهالك، فأراد أن لا يدخل وحده حتى يدخل غيره قبله أو معه، ليكون أقوى له. فإذا لم يدخل بتلك الصفة لا يستحق النفل ثم هذا المعنى الذي قلنا محتمل، والمعنى الأول الذي ذكرنا في وجه الاستحسان محتمل أيضا. ولكن لا يتعين أحد المحتملين إلا بالدليل. وقد وجد الدليل في الفصل الأول. وهو المقدمة التي جرت، ولم يوجد الدليل في الفصل الثاني فيبقى الاحتمال، ومع الاحتمال لا يثبت الاستحقاق.
1515 - ولو دخل مع آخر فله رأسان.
لأنه دخل ثانيا كما شرط عليه الأمير.
1516 - ولو دخل ثلاثة هو أحدهم لم يستحق شيئا بإيجاب النفل له إذا دخل ثانيا، فإن أوجب له نفلا إن دخل ثالثا استحق ذلك.
لأنه ثالث في الدخول إذا دخل مع اثنين، كما هو ثالث إذا دخل بعدهما.
1517 - ولو قال للقوم: من دخل منكم ثانيا فله رأس. فدخل واحد أولا، لم يستحق شيئا.
(٨٥١)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090