شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٥٨
أي. فإنها لا توجب الجمع، وإنما توجب العموم. فيكون قوله: أي رجل دخل أول، وقوله: من دخل أولا سواء، حتى إذا دخل خمسة معا لم يكن لأحد منهم شئ.
1533 - ولو قال: جميع من دخل أول. فدخل خمسة معا. فلهم رأس واحد بينهم على السوية.
لان ما إلحق بكلمة من هاهنا يدل على الجمع دون الافراد، فيصير باعتباره جميع الداخلين كشخص واحد، فإنهم أول. فلهم رأس واحد فكلمة كل تقتضي الجمع على سبيل الافراد، فيجعل باعتبارها كأن كل واحد من الداخلين تناوله الايجاب خاصة.
1534 - ولو قال: من دخل منكم خامسا فله رأس. فدخل خمسة معا. فلهم رأس بينهم أخماسا.
لان الخامس فيهم بيقين، وليس بعضهم بالنفل الذي أوجبه للخامس بأولى من البعض.
1535 - وإن دخلوا متواترين فالرأس للخامس خاصة.
لأنه مختص بالاسم الذي أوجب النفل له لا مزاحمة معه فيه لمن سبقه بالدخول.
1536 - وإن دخل ثلاثة ثم اثنان فالرأس بين الاثنين.
لان الخامس فيهما دون الثلاثة.
1537 - وإن دخل ثلاثة ثم ثلاثة لم يكن لأحد منهم شئ.
(٨٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090