أي. فإنها لا توجب الجمع، وإنما توجب العموم. فيكون قوله: أي رجل دخل أول، وقوله: من دخل أولا سواء، حتى إذا دخل خمسة معا لم يكن لأحد منهم شئ.
1533 - ولو قال: جميع من دخل أول. فدخل خمسة معا. فلهم رأس واحد بينهم على السوية.
لان ما إلحق بكلمة من هاهنا يدل على الجمع دون الافراد، فيصير باعتباره جميع الداخلين كشخص واحد، فإنهم أول. فلهم رأس واحد فكلمة كل تقتضي الجمع على سبيل الافراد، فيجعل باعتبارها كأن كل واحد من الداخلين تناوله الايجاب خاصة.
1534 - ولو قال: من دخل منكم خامسا فله رأس. فدخل خمسة معا. فلهم رأس بينهم أخماسا.
لان الخامس فيهم بيقين، وليس بعضهم بالنفل الذي أوجبه للخامس بأولى من البعض.
1535 - وإن دخلوا متواترين فالرأس للخامس خاصة.
لأنه مختص بالاسم الذي أوجب النفل له لا مزاحمة معه فيه لمن سبقه بالدخول.
1536 - وإن دخل ثلاثة ثم اثنان فالرأس بين الاثنين.
لان الخامس فيهما دون الثلاثة.
1537 - وإن دخل ثلاثة ثم ثلاثة لم يكن لأحد منهم شئ.