شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٧٥
أرأيت لو أن المشترين وجدوا عيبا بالمبيع فقبل الأمير منهم بغير قضاء لم يكن ذلك صحيحا، والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء يكون بمنزلة الإقالة فيه، فتبين أنه يصح الإقالة منه في حق الغانمين، وهذا لان حقهم قد تأكد في الثمن، ولكن لم يتعين ملكهم قبل القسمة، وذلك لا ينفى ولاية التصرف للأمير كما في الغنائم المحرزة بالدار، وكما في مال الخراج إذا أخذ الامام في ذلك ثيابا أو باعها، ثم رأى أن يقبل المشترى العقد فيها صحة الإقالة منه، فكذلك ما سبق.
2084 وإن لم يطرحوا ذلك حين سمعوا النداء حتى إذا ساروا منقلة (1) أو منقلتين عملوا عملا آخر مما يستدل به على قطع المجلس طرحوا ذلك فعليهم الثمن.
لان الإقالة معتبرة بأصل البيع، وكما أن إيجاب البيع يبطل بالتفرق قبل القبول فكذلك إيجاب الإقالة، وقبول الإقالة منهم هاهنا يكون بالطرح، فإذا لم يفعلوا ذلك في المجلس لم تثبت الإقالة وبقى الثمن عليهم.
2085 وإن ادعى المشترون أنهم طرحوا كما سمعوا ولا يعلم ذلك إلا بقولهم لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة.
لانهم ادعوا ما يسقط الثمن عنهم بعد تقرر السبب الموجب، فهو كما لو ادعوا قبول الإقالة في المجلس، البائع منكر لذلك، فلا يقبل قولهم إلا بحجة.
2086 ولو كان أمر المنادين حتى قال: من طرح منكم المتاع الذي اشترى منه فقد أقلته البيع فيه. فهذا في القياس لا يصح.

في هامش ق " والمنقلة كمرحلة السفر زنة ومعنى. قاموس ".
(١٠٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090