أرأيت لو أن المشترين وجدوا عيبا بالمبيع فقبل الأمير منهم بغير قضاء لم يكن ذلك صحيحا، والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء يكون بمنزلة الإقالة فيه، فتبين أنه يصح الإقالة منه في حق الغانمين، وهذا لان حقهم قد تأكد في الثمن، ولكن لم يتعين ملكهم قبل القسمة، وذلك لا ينفى ولاية التصرف للأمير كما في الغنائم المحرزة بالدار، وكما في مال الخراج إذا أخذ الامام في ذلك ثيابا أو باعها، ثم رأى أن يقبل المشترى العقد فيها صحة الإقالة منه، فكذلك ما سبق.
2084 وإن لم يطرحوا ذلك حين سمعوا النداء حتى إذا ساروا منقلة (1) أو منقلتين عملوا عملا آخر مما يستدل به على قطع المجلس طرحوا ذلك فعليهم الثمن.
لان الإقالة معتبرة بأصل البيع، وكما أن إيجاب البيع يبطل بالتفرق قبل القبول فكذلك إيجاب الإقالة، وقبول الإقالة منهم هاهنا يكون بالطرح، فإذا لم يفعلوا ذلك في المجلس لم تثبت الإقالة وبقى الثمن عليهم.
2085 وإن ادعى المشترون أنهم طرحوا كما سمعوا ولا يعلم ذلك إلا بقولهم لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة.
لانهم ادعوا ما يسقط الثمن عنهم بعد تقرر السبب الموجب، فهو كما لو ادعوا قبول الإقالة في المجلس، البائع منكر لذلك، فلا يقبل قولهم إلا بحجة.
2086 ولو كان أمر المنادين حتى قال: من طرح منكم المتاع الذي اشترى منه فقد أقلته البيع فيه. فهذا في القياس لا يصح.