2074 - وكذلك لو كان الذي ضاع ما عزله للخمس، فإنه يقسم ما عزله لأصحاب الخيل بينهم وبين أرباب الخمس على مقدار حقهم، ولا يرجع على الرجالة بشئ.
لان القسمة قد تمت في حقهم حين قبضوا نصيبهم، وفرق بين هذه المسائل وبين ما إذا استحق نصيب البعض لحرية أو غير ذلك على ما بينا.
ووجه الفرق أن بالاستحقاق يتبين أن القاسم أخطأ، وأن القسمة كانت فاسدة. وأما هاهنا فبهلاك البعض لم يتبين خطأ القاسم، فلهذا كانت القسمة باقية في نصيب من تمت القسمة في حقه. والله أعلم.