بهم فأمر مناديا فنادى: من اشترى منا شيئا فليطرحه. وتجمعوا حتى تبلغوا مأمنكم من دار الاسلام ففعلوا ذلك، ثم طالبهم الأمير (1) بالثمن بعد ما خرجوا، فقالوا: قد طرحنا ما اشترينا بأمرك، فلا ثمن لك علينا. أو قالوا: اضمن لنا قيمته. فإن كانوا طرحوا ذلك طائعين فلا شئ لهم على الأمير، وعليهم ما التزموا من الثمن.
لان حكم البيع في المبيع قد انتهى بالتسليم والتحق بسائر أملاكهم، فهم قوم أتلفوا ملكهم طوعا. والأمير أشار عليهم بمشورة، فلا يوجب ذلك غرما لهم عليه، ولا يسقط به الثمن الذي تقرر دينا في ذمتهم.
2077 - وإن كان أكرههم على ذلك بوعيد متلف نظر الخليفة في ذلك، فإن علم أنه فعل ذلك نظرا لهم لم يضمن لهم شيئا مما طرحوا.
لأنه كان مأمورا من جهته بالنظر لهم. وقد فعل. ولأنه أكرههم على ما بحق عليهم فعله شرعا، فإن المسلم مأمور عند الضرورة بأن يجعل ماله وقاية لنفسه، وهو ما أمرهم إلا بذلك، والمكره بحق يكون محسنا، وما على قيمة ما طرحوا.
لأنه ما كان متعديا فيما أكرههم عليه مخالفا لأمر الخليفة، فكانوا بمنزلة الآلة له بعد تحقق الاكراه، فكأنه أخذ المال وطرحه، فيضمن لهم قيمته.