شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٧٢
بهم فأمر مناديا فنادى: من اشترى منا شيئا فليطرحه. وتجمعوا حتى تبلغوا مأمنكم من دار الاسلام ففعلوا ذلك، ثم طالبهم الأمير (1) بالثمن بعد ما خرجوا، فقالوا: قد طرحنا ما اشترينا بأمرك، فلا ثمن لك علينا. أو قالوا: اضمن لنا قيمته. فإن كانوا طرحوا ذلك طائعين فلا شئ لهم على الأمير، وعليهم ما التزموا من الثمن.
لان حكم البيع في المبيع قد انتهى بالتسليم والتحق بسائر أملاكهم، فهم قوم أتلفوا ملكهم طوعا. والأمير أشار عليهم بمشورة، فلا يوجب ذلك غرما لهم عليه، ولا يسقط به الثمن الذي تقرر دينا في ذمتهم.
2077 - وإن كان أكرههم على ذلك بوعيد متلف نظر الخليفة في ذلك، فإن علم أنه فعل ذلك نظرا لهم لم يضمن لهم شيئا مما طرحوا.
لأنه كان مأمورا من جهته بالنظر لهم. وقد فعل. ولأنه أكرههم على ما بحق عليهم فعله شرعا، فإن المسلم مأمور عند الضرورة بأن يجعل ماله وقاية لنفسه، وهو ما أمرهم إلا بذلك، والمكره بحق يكون محسنا، وما على قيمة ما طرحوا.
لأنه ما كان متعديا فيما أكرههم عليه مخالفا لأمر الخليفة، فكانوا بمنزلة الآلة له بعد تحقق الاكراه، فكأنه أخذ المال وطرحه، فيضمن لهم قيمته.

(1) ب " الامام ".
(١٠٧٢)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090