والثمن واجب على المشترين في الوجهين.
لأنه تقرر ذلك دينا في ذمتهم، وإتلاف البيع بعد تقرر الثمن وانتهاء العقد لا يسقط الثمن، سواء حصل بفعل المشترى أو بفعل البائع.
2079 - ولو كان قال: ليطرح كل واحد منكم ما اشترى منى وهو برئ من الثمن. أو على أنه برئ من الثمن، أو إن طرحه فقد أبرأته من الثمن، فطرحوا طائعين أو مكرهين، فالثمن واجب عليهم لان هذه الزيادة من الأمير باطل (1) فإنه ليس له ولاية الابراء عن الثمن فيما باعه للغانمين. أما عند أبي يوسف رحمه الله فظاهر، لأنه بمنزلة الأب والوصي أو الوكيل في ذلك. وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلأنه مما لا يلتزم العهدة في هذا التصرف، لأنه بمنزلة الحكم منه، فيكون كالرسول في البيع لا يملك الابراء من الثمن.
2080 - وكذلك لو كانوا في السفينة فاحتاجوا إلى أن يخففوها، فأمرهم بالطرح في الماء، فهو كالأول في جميع ما ذكرنا.
2081 - وكذلك لو كان بائع الأطعمة في السفينة متصرفا لنفسه ثم ناداهم: من طرح شيئا مما اشتراه منى في الماء فهو برئ من ثمنه (2)، أو اطرحوا على أنكم برءاء من الثمن، فهذا باطل، وعليهم الثمن له.
وكان ينبغي أن لا يجب الثمن هنا.
لأنه كان مالكا للابراء عن الثمن. ولكن نقول: إنه علق الابراء بالشرط، والابراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد.