شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦٦
لا تمنع كل واحد منهم من بيع نصيبه مرابحة، فالذين لم يقدر عليهم قد أخذوا مقدار حقهم وزيادة، فتجعل الزيادة كالتساوي. فأما في العروض والأجناس المختلفة فيتمكن معنى المعارضة في القسمة.
ألا ترى أنه لا ينفرد به بعض الشركاء، وأنه ليس لواحد من المشترين بعد القسمة أن يبيع نصيبه مرابحة على قدر ما غرم فيه من الثمن؟ فلهذا يعتبر مقدار نصيب المستحق عليهم فيما في يد الذين أحضروهم في الأصل، فيردهم عليهم بذلك القدر.
2066 - قال:
ألا ترى أن رجلا لو مات عن ثلاثة أعبد وثلاث بنين، فقسم القاضي العبيد بينهم، وأخذ كل واحد منهم عبدا، ثم استحق نصيب أحدهم، أو ظهرت حريته، فوجد (ص 354) أحد صاحبيه لم يأخذ مما في يده إلا قدر نصيبه في الأصل، وهو الثلث من العبد الذي في يده.
ولو كان الموزون بينهم مكيلا أو موزونا والمسألة بحالها فإنه يأخذ منه نصف ما في يده.
والفرق بينهما ما ذكرنا. فإذا كان هذا الحكم في القسمة التي تبتنى على الملك وهي لا تتضمن التمليك ابتداء ففي القسمة التي تبتنى على الحق وفيها تمليك العين ابتداء أولى.
2067 - ولو سمع بهذا الاستحقاق بقية الجند الذين أخذوا الرقيق فهم في سعة من بيع ما في أيديهم، وجماع الأمة التي أصابت
(١٠٦٦)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الموت (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090