لا تمنع كل واحد منهم من بيع نصيبه مرابحة، فالذين لم يقدر عليهم قد أخذوا مقدار حقهم وزيادة، فتجعل الزيادة كالتساوي. فأما في العروض والأجناس المختلفة فيتمكن معنى المعارضة في القسمة.
ألا ترى أنه لا ينفرد به بعض الشركاء، وأنه ليس لواحد من المشترين بعد القسمة أن يبيع نصيبه مرابحة على قدر ما غرم فيه من الثمن؟ فلهذا يعتبر مقدار نصيب المستحق عليهم فيما في يد الذين أحضروهم في الأصل، فيردهم عليهم بذلك القدر.
2066 - قال:
ألا ترى أن رجلا لو مات عن ثلاثة أعبد وثلاث بنين، فقسم القاضي العبيد بينهم، وأخذ كل واحد منهم عبدا، ثم استحق نصيب أحدهم، أو ظهرت حريته، فوجد (ص 354) أحد صاحبيه لم يأخذ مما في يده إلا قدر نصيبه في الأصل، وهو الثلث من العبد الذي في يده.
ولو كان الموزون بينهم مكيلا أو موزونا والمسألة بحالها فإنه يأخذ منه نصف ما في يده.
والفرق بينهما ما ذكرنا. فإذا كان هذا الحكم في القسمة التي تبتنى على الملك وهي لا تتضمن التمليك ابتداء ففي القسمة التي تبتنى على الحق وفيها تمليك العين ابتداء أولى.
2067 - ولو سمع بهذا الاستحقاق بقية الجند الذين أخذوا الرقيق فهم في سعة من بيع ما في أيديهم، وجماع الأمة التي أصابت