شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦٠
أرأيت لو كان سوطا يساوى عشرة دراهم أكان يجوز له أن يتملكه، وهو بحيث لو سرقه من صاحبه قطعت يده فيه.
أرأيت لو كان عشرون سوطا بهذه الصفة؟
فعرفنا أن الذي لا بأس بأن ينتفع به هو ما ليس بمتقوم، ولا يطلبه صاحبه، مثل النوى وقشور الرمان وبعر الإبل وجلد الشاة الميتة وما أشبه ذلك. فأما ما يعلم أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة في يده.
2057 والدابة العجفاء التي يعلم أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان فأخرجها فعليه ردها، ولا يجعل ذلك بمنزلة السوط يلقيه صاحبه.
والقياس في الكل واحد، إلا أنا استحسنا في السوط لان صاحبه ألقاه رغبة عنه. فقد كان قادرا على حمله، وما ترك الدابة رغبة عنها وإنما تركها لعجزه عن إخراجها فلا يزول ملكه عنها بذلك.
أرأيت لو كانت جارية مريضة تركها لعجزه عن إخراجها فأخذها إنسان وأحسن إليها حتى برأت من مرضها كان يحل له أن يطأها من غير سبب من أسباب الملك له فيها؟ فلهذا وشبهه أخذنا في الحيوان بالقياس.
2058 ولو ادعى الذي في يده الدابة على صاحبها: إنك قلت حين خليت سببها: من أخذها فهي له. وجحد ذلك صاحبها. فالقول قوله مع يمينه.
لان دعواه هذا السبب عليه كدعواه منه.
(١٠٦٠)
مفاتيح البحث: السب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090