أرأيت لو كان سوطا يساوى عشرة دراهم أكان يجوز له أن يتملكه، وهو بحيث لو سرقه من صاحبه قطعت يده فيه.
أرأيت لو كان عشرون سوطا بهذه الصفة؟
فعرفنا أن الذي لا بأس بأن ينتفع به هو ما ليس بمتقوم، ولا يطلبه صاحبه، مثل النوى وقشور الرمان وبعر الإبل وجلد الشاة الميتة وما أشبه ذلك. فأما ما يعلم أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة في يده.
2057 والدابة العجفاء التي يعلم أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان فأخرجها فعليه ردها، ولا يجعل ذلك بمنزلة السوط يلقيه صاحبه.
والقياس في الكل واحد، إلا أنا استحسنا في السوط لان صاحبه ألقاه رغبة عنه. فقد كان قادرا على حمله، وما ترك الدابة رغبة عنها وإنما تركها لعجزه عن إخراجها فلا يزول ملكه عنها بذلك.
أرأيت لو كانت جارية مريضة تركها لعجزه عن إخراجها فأخذها إنسان وأحسن إليها حتى برأت من مرضها كان يحل له أن يطأها من غير سبب من أسباب الملك له فيها؟ فلهذا وشبهه أخذنا في الحيوان بالقياس.
2058 ولو ادعى الذي في يده الدابة على صاحبها: إنك قلت حين خليت سببها: من أخذها فهي له. وجحد ذلك صاحبها. فالقول قوله مع يمينه.
لان دعواه هذا السبب عليه كدعواه منه.