شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦٧
كل واحد منهم، ما لم يقض الحاكم عليه لمن استحق نصيبه بحصته مما في يده.
لأنه تملكها بالقسمة بتمليك الامام ابتداء منه فلا يبطل ملكه في شئ منها ما لم يقض القاضي بإبطال ذلك التمليك عليه. وهذا بخلاف الميراث، فإن هناك لا يحل لمن لم يستحق نصيبه أن يطأها ولا يبيعها بعد ما استحق نصيب أحدهم، لان هناك القسمة كانت تمييزا للملك لا تمليكا ابتداء، ويمكن فيها معنى المعاوضة، بحيث أن ما أخذ كل واحد منهم أخذ بعضه بنصيبه فيها وبعضه عوضا عن نصيبه فيما أخذه صاحبه.
2068 - فإذا ثبت بالبينة حرية الأصل أو الاستحقاق في نصيب أحدهم، فقد بطلت تلك القسمة وعاد الحكم فيها كما كان قبل القسمة. فلهذا لا يحل له وطؤها ولا بيع نصيب شريكه منها.
وحقيقة هذا الفرق تتبين بما قدمنا أنه لا ملك للغانمين قبل القسمة، حتى لو أعتق بعضهم لا ينفذ عتقه، ولو استولد لم يصح استيلاده، فعرفنا أن الملك يثبت بالقسمة ابتداء، وفى الموروث الملك ثابت للشركاء حتى ينفذ العتق والاستيلاد فيه من بعضهم قبل القسمة. فإذا بطلت القسمة بالاستحقاق كان المستحق عليه مالكا لنصيبه مما في يد صاحبه، قبل قضاء القاضي، كما كان قبل القسمة، وفى الغنيمة المستحق عليه بعد بطلان القسمة لا يملك شيئا مما في يده قبل قضاء القاضي، كأن لم يكن مالكا قبل القسمة.
(١٠٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090