2082 - ولو قال لهم رجل آخر: اطرحوا على أن على ثمنه، أو قيمته لكم، لم يصح ذلك ولم يلزمه شئ. وكذلك إذا قال البائع ذلك.
وهذا لان المبيع قد صار في ملكهم وضمانهم، فمن يناديهم (1) بالطرح بعد ذلك يكون مشيرا عليهم بما يفعلونه في ملكهم، وذلك لا يكون سببا في الضمان عليه، إذ فعل المرء في ملك نفسه لا ينتقل إلى من أشار عليه فيبقى الابراء أو العقد متعلقا بالشرط، وذلك باطل، وبهذا الطريق يتضح الكلام في بيع الأمير الغنيمة 2083 - ولو كان الأمير أمر المنادى فنادى أيها أيها الناس إنا قد أقلنا المشترين العقد فيما اشتروا منا فمن كان اشترى شيئا فيطرحه، ففعلوا ذلك، لم يكن عليهم من الثمن شئ.
لأنه أقالهم البيع، وذلك صحيح منه، كأصل البيع.
ألا ترى أن الأب والوصي يصح منهما الإقالة فيما باعه لليتيم كما يصح أصل البيع، وبعد صحة الإقالة لا يبقى الثمن على المشترى، ثم البيع عاد كما كان غنيمة، وقد طرحوه بأمر الأمير، فكأنه طرحه بنفسه، فلا يجب عليهم شئ بسببه، وهو بمنزلة ما لو اشترى ثوب رجل فقال له البائع: قد أقلتك البيع، فاقطعه لي قميصا، ففعل ذلك، أو كان المشترى طعاما فقال:
قد أقلتك البيع فيه فتصدق به عنى على هؤلاء المساكين، ففعل ذلك. فإن الإقالة تكون صحيحة، وعلى البائع رد الثمن وهذا لان الإقالة معتبرة بأصل العقد.
ولو قال: قد اشتريت منك هذا الطعام بكذا فتصدق به عنى، أو هذا الثوب بكذا فاقطعه لي قميصا، ففعل الرجل ذلك كان البيع صحيحا بينهما، وعلى الآمر الثمن، فكذلك الإقالة.