شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٧٤
2082 - ولو قال لهم رجل آخر: اطرحوا على أن على ثمنه، أو قيمته لكم، لم يصح ذلك ولم يلزمه شئ. وكذلك إذا قال البائع ذلك.
وهذا لان المبيع قد صار في ملكهم وضمانهم، فمن يناديهم (1) بالطرح بعد ذلك يكون مشيرا عليهم بما يفعلونه في ملكهم، وذلك لا يكون سببا في الضمان عليه، إذ فعل المرء في ملك نفسه لا ينتقل إلى من أشار عليه فيبقى الابراء أو العقد متعلقا بالشرط، وذلك باطل، وبهذا الطريق يتضح الكلام في بيع الأمير الغنيمة 2083 - ولو كان الأمير أمر المنادى فنادى أيها أيها الناس إنا قد أقلنا المشترين العقد فيما اشتروا منا فمن كان اشترى شيئا فيطرحه، ففعلوا ذلك، لم يكن عليهم من الثمن شئ.
لأنه أقالهم البيع، وذلك صحيح منه، كأصل البيع.
ألا ترى أن الأب والوصي يصح منهما الإقالة فيما باعه لليتيم كما يصح أصل البيع، وبعد صحة الإقالة لا يبقى الثمن على المشترى، ثم البيع عاد كما كان غنيمة، وقد طرحوه بأمر الأمير، فكأنه طرحه بنفسه، فلا يجب عليهم شئ بسببه، وهو بمنزلة ما لو اشترى ثوب رجل فقال له البائع: قد أقلتك البيع، فاقطعه لي قميصا، ففعل ذلك، أو كان المشترى طعاما فقال:
قد أقلتك البيع فيه فتصدق به عنى على هؤلاء المساكين، ففعل ذلك. فإن الإقالة تكون صحيحة، وعلى البائع رد الثمن وهذا لان الإقالة معتبرة بأصل العقد.
ولو قال: قد اشتريت منك هذا الطعام بكذا فتصدق به عنى، أو هذا الثوب بكذا فاقطعه لي قميصا، ففعل الرجل ذلك كان البيع صحيحا بينهما، وعلى الآمر الثمن، فكذلك الإقالة.

(1) ب " ناداهم ".
(١٠٧٤)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، البيع (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090