لأنه تعليق الإقالة بالشرط.
وفى الاستحسان هو صحيح.
لان المقصود تحقيق الإقالة والحث لهم على الطرح.
2087 وكذا لو قال: أقلتكم على أن تطرحوه، أو اطرحوا على الإقالة منكم لي، وكذا غير الأمير من باع متاعه فهو على قياس الأمير.
وهو نظير القياس والاستحسان في أصل البيع إذا قال: إن أديت إلى كذا درهما ثمن الثوب فقد بعته منك، فأدى الثمن في المجلس، فإنه يكون ذلك بيعا صحيحا استحسانا، فكذلك الإقالة.
2088 ولو كان سمع النداء من المنادى بعض الناس، ثم أخبروا بذلك من لم يسمع النداء فهذا وما لو سمعوا جميعا من المنادى سواء.
لان الأمير أذن بتبليغ كلامه إلى من لم يسمع دلالة لكل من سمع، كما أنه أذن للمنادي في ذلك أيضا، وهذا بخلاف ما لو كان البائع تاجرا باع متاعه في السفينة فإن هناك إذا لم يسمع كلامه في إيجاب الإقالة بعض المشترين وأخبره بذلك من سمع فطرح معهم فإنه يجب عليه الثمن، لان المبلغ لم يرسله البائع ولم يأمره بالتبليغ صريحا ودلالة، فصار كأنه لم يسمع أصلا فأما الأمير فإنه أذن في التبليغ دلالة لان مبنى كلام الأمير فيما يخاطب به رعيته على الانتشار والاستفاضة، ومثل هذا لا يوجد في كلام التاجر الذي يتصرف لنفسه. ثم الإقالة تعتبر بالعقد.
ولو قال التاجر: قد بعت عبدي هذا من فلان بكذا. فبلعه من سمع منه ذلك الكلام من غير أن يجعله رسولا إليه، فقبل لم ينعقد البيع به. ولو قال: فأبلغه يا فلان. فذهب فأبلغه كان ذلك بيعا صحيحا إذا قبله.