شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٨٢
ألا ترى أن الملك ثبت للمشترين مع خيار الرؤية والعيب عندهم جميعا، ومع خيار الشرط عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله: المشترون إن لم يملكوا فقد صاروا أحق بالتصرف فيها بحكم الشراء (1).
فيتبين بهذا أنها خرجت من أن تكون غنيمة والتحقت بسائر أملاك المسلمين، فلا يكون للمدد فيها شركة بعد ذلك.
ألا ترى أنهم لو لحقوا بهم، والمشترون على خيارهم لم ينقضوا البيع، لم يكن لهم شركة في الثمن إذا تم البيع؟ فكذلك لا يكون لهم شركة في المبيع إذا نقض البيع وصاروا عوده إلى يد الامام، ينقض البيع ببعض هذه الأسباب، يمنزلة العود بالإقالة إذا التمس ذلك المشترون منه.
2101 ولو قسم الأمير الخمس وأعطى للمساكين، ثم رأى أن يبيع الأخماس الأربعة ويقسم ثمنها فذلك جائز منه.
لان القسمة وإن تحققت بين الغزاة وأرباب الخمس فالملك لم يثبت للغزاة في نصيبهم قبل القسمة بينهم.
ألا ترى أنهم لو باعوا ذلك لم يجز (2) بيعهم، وما لم يثبت الملك لهم كانت ولاية الامام في البيع وقسمة الثمن باقية.
ألا ترى أنه لو قسم الأخماس الأربعة بينهم ثم باع الخمس كان ذلك جائز منه؟ فكذلك الأول.
2102 ولو كان الامام شرط الخيار لنفسه في البيع ثلاثة أيام، ثم لحقهم المدد بعد نقض البيع أو قبله، فهم شركاء الجيش في المبيع إن انتقض البيع في الثمن، وفى الثمن إن تم البيع.

(1) ب " المشترى ".
(2) ق " لا يجوز " وفى هامشها " لم يجز. نسخة ".
(١٠٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090