شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦٨
يوضحه أن في الغنيمة لو رأى الامام أن لا تبطل القسمة وأن يعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال كان له ذلك.
وفى الميراث لو أراد القاضي أن يفعل ذلك لم يتمكن منه، وكان للمستحق عليه أن يرجع بنصيبه فيما أخذه شريكه، شاء الحاكم أو أبى.
2069 - ولو أن المولى لقسمة الغنائم عزل الخمس والأربعة الأخماس ولم يعط أحدا شيئا حتى سرق الخمس أو هلك، أو سرقت الأخماس الأربعة (1) فإنه يستقبل القسمة فيما بقى ويجعل ما هلك كأن لم يكن.
لان القسمة لا تتم بتمييزه البعض من البعض قبل التسليم، فالواحد لا يكون مقاسما مع نفسه، وإنما تتم القسمة بين اثنين. فلهذا كان هلاك ما هلك قبل التمييز وبعده سواء.
2070 - ولو أعطى المساكين الخمس ثم سرقت الأخماس الأربعة فقد سلم للمساكين ما أخذوا، ولم يكن للغانمين أن يرجعوا عليهم بشئ، وكذلك لو بدأ بالأخماس الأربعة فقسمها بين الجند ثم سرق الخمس لم يرجع على الغانمين بشئ.
لان القسمة قد تمت هنا بينه (2) وبين أرباب الخمس بدفع نصيبهم إليهم، على اعتبار أنه كالوكيل من جهة الغزاة، وبينه وبين الغانمين، إذا سلم نصيبهم إليهم، على اعتبار (ص 355) أنه كالوكيل للمساكين فإنه يصلح

(1) ه‍ " الأربعة الأخماس ".
(2) ه‍ " بينهم ".
(١٠٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090