يوضحه أن في الغنيمة لو رأى الامام أن لا تبطل القسمة وأن يعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال كان له ذلك.
وفى الميراث لو أراد القاضي أن يفعل ذلك لم يتمكن منه، وكان للمستحق عليه أن يرجع بنصيبه فيما أخذه شريكه، شاء الحاكم أو أبى.
2069 - ولو أن المولى لقسمة الغنائم عزل الخمس والأربعة الأخماس ولم يعط أحدا شيئا حتى سرق الخمس أو هلك، أو سرقت الأخماس الأربعة (1) فإنه يستقبل القسمة فيما بقى ويجعل ما هلك كأن لم يكن.
لان القسمة لا تتم بتمييزه البعض من البعض قبل التسليم، فالواحد لا يكون مقاسما مع نفسه، وإنما تتم القسمة بين اثنين. فلهذا كان هلاك ما هلك قبل التمييز وبعده سواء.
2070 - ولو أعطى المساكين الخمس ثم سرقت الأخماس الأربعة فقد سلم للمساكين ما أخذوا، ولم يكن للغانمين أن يرجعوا عليهم بشئ، وكذلك لو بدأ بالأخماس الأربعة فقسمها بين الجند ثم سرق الخمس لم يرجع على الغانمين بشئ.
لان القسمة قد تمت هنا بينه (2) وبين أرباب الخمس بدفع نصيبهم إليهم، على اعتبار أنه كالوكيل من جهة الغزاة، وبينه وبين الغانمين، إذا سلم نصيبهم إليهم، على اعتبار (ص 355) أنه كالوكيل للمساكين فإنه يصلح