للنيابة من الجانبين، وهو بمنزلة ما لو أوصى الرجل بثلث ماله للمساكين فقسم القاضي وأعطى الثلثين للورثة، ثم ضاع الثلث في يده، أو أعطى المساكين الثلث ثم ضاع نصيب الورثة في يده، فإن القسمة تكون ماضية، ولا رجوع لأحد الفريقين على الآخر بشئ، باعتبار أن القاضي كالنائب عن الذين بقى نصيبهم في يده، فوصول نصيبهم إلى نائبهم بمنزلة وصوله إليهم، فيكون هلاكه بعد ذلك عليهم.
2071 - وكذلك لو كان قسم الأخماس الأربعة وجزأها على سهام الخيل والرجالة ولكن لم يعط أحدا شيئا حتى ضاع بعض ما عزل، فإن القسمة تنتقص ويقسم ما بقى بينهم قسمة مستقبلة.
فالقسمة لا تتم.
لأنه لا يكون مقاسما بنفسه عليهم، ولكن ما هلك يهلك من نصيب جماعتهم وما بقى يبقى لجماعتهم.
2072 - ولو كان أعطى الرجالة سهامهم، وبقيت سهام الخيل، ولم يعط المساكين الخمس أيضا، ثم ضاعت سهام الخيل جاز للرجالة ما أخذوا.
لان القسمة في حقهم تمت على اعتبار أن الامام نائب عن أصحاب الخيل.
2073 - ثم ينبغي له أن يقسم ما في يده من الخمس على حق أرباب الخمس وعلى سهام الخيل.
لان القسمة لم تتم فيما بين أرباب الخمس وأصحاب الخيل حين لم يعط واحدا من الفريقين نصيبه، فما يتوى يتوى عليهم، وما يبقى لهم.