شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦٩
للنيابة من الجانبين، وهو بمنزلة ما لو أوصى الرجل بثلث ماله للمساكين فقسم القاضي وأعطى الثلثين للورثة، ثم ضاع الثلث في يده، أو أعطى المساكين الثلث ثم ضاع نصيب الورثة في يده، فإن القسمة تكون ماضية، ولا رجوع لأحد الفريقين على الآخر بشئ، باعتبار أن القاضي كالنائب عن الذين بقى نصيبهم في يده، فوصول نصيبهم إلى نائبهم بمنزلة وصوله إليهم، فيكون هلاكه بعد ذلك عليهم.
2071 - وكذلك لو كان قسم الأخماس الأربعة وجزأها على سهام الخيل والرجالة ولكن لم يعط أحدا شيئا حتى ضاع بعض ما عزل، فإن القسمة تنتقص ويقسم ما بقى بينهم قسمة مستقبلة.
فالقسمة لا تتم.
لأنه لا يكون مقاسما بنفسه عليهم، ولكن ما هلك يهلك من نصيب جماعتهم وما بقى يبقى لجماعتهم.
2072 - ولو كان أعطى الرجالة سهامهم، وبقيت سهام الخيل، ولم يعط المساكين الخمس أيضا، ثم ضاعت سهام الخيل جاز للرجالة ما أخذوا.
لان القسمة في حقهم تمت على اعتبار أن الامام نائب عن أصحاب الخيل.
2073 - ثم ينبغي له أن يقسم ما في يده من الخمس على حق أرباب الخمس وعلى سهام الخيل.
لان القسمة لم تتم فيما بين أرباب الخمس وأصحاب الخيل حين لم يعط واحدا من الفريقين نصيبه، فما يتوى يتوى عليهم، وما يبقى لهم.
(١٠٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090