2053 ولو استخرجوا كنزا من موضع هو من دار الحرب يكون حكمه حكم الغنيمة.
2054 وإن استخرجوا ذلك من موضع من دار الاسلام، يجب الخمس فيه، ويكون ما بقى لمن أصابه، سواء كان الموجود من دراهم الأعاجم أو غير ذلك، إلا أن يكون أكبر الرأي أن ذلك من وضع (1) أهل الحرب.
وهذا لان البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف فيه على الحقيقة، وغالب الرأي، بمنزلة اليقين فيما لا يمكن إثباته بحجة أخرى.
2055 فإذا دخل لمسلمون دار الحرب فدلوا على قبور الكفار، فيها الأموال والسلاح قد دفنت معهم، فلا بأس بأن يحفروا تلك القبور ويستخرجوا ما فيها. وهذه عادة بعض أهل الحرب أنهم يدفنون الابطال (2) منهم بأسلحتهم وأعيان أموالهم. ثم في استخراج ذلك منفعة للمسلمين، فإنهم يتقوون بتلك الأسلحة على قتالهم. وحرمة قبورهم لا تكون فوق حرمة بيوتهم. فإذا جاز الهجوم عليهم في بيوتهم لاخذ ما فيها من الأموال فكذلك يجوز حفر قبورهم.
وهذا لان هذه الأموال ضائعة، والموضع الذي تدفن فيه الأموال يكون كنزا لا قبرا، وبه فارق ما لو أرادوا حفر القبور لنبش أكفان الموتى، لان ذلك ليس بمال ضائع، بل هو مصروف إلى حاجة الميت.