شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥٨
2053 ولو استخرجوا كنزا من موضع هو من دار الحرب يكون حكمه حكم الغنيمة.
2054 وإن استخرجوا ذلك من موضع من دار الاسلام، يجب الخمس فيه، ويكون ما بقى لمن أصابه، سواء كان الموجود من دراهم الأعاجم أو غير ذلك، إلا أن يكون أكبر الرأي أن ذلك من وضع (1) أهل الحرب.
وهذا لان البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف فيه على الحقيقة، وغالب الرأي، بمنزلة اليقين فيما لا يمكن إثباته بحجة أخرى.
2055 فإذا دخل لمسلمون دار الحرب فدلوا على قبور الكفار، فيها الأموال والسلاح قد دفنت معهم، فلا بأس بأن يحفروا تلك القبور ويستخرجوا ما فيها. وهذه عادة بعض أهل الحرب أنهم يدفنون الابطال (2) منهم بأسلحتهم وأعيان أموالهم. ثم في استخراج ذلك منفعة للمسلمين، فإنهم يتقوون بتلك الأسلحة على قتالهم. وحرمة قبورهم لا تكون فوق حرمة بيوتهم. فإذا جاز الهجوم عليهم في بيوتهم لاخذ ما فيها من الأموال فكذلك يجوز حفر قبورهم.
وهذا لان هذه الأموال ضائعة، والموضع الذي تدفن فيه الأموال يكون كنزا لا قبرا، وبه فارق ما لو أرادوا حفر القبور لنبش أكفان الموتى، لان ذلك ليس بمال ضائع، بل هو مصروف إلى حاجة الميت.

(1) ب " موضع " (2) في هامش ق " ورجل بطل محركة، وكشداد، بين البطالة والبطول شجاع تبطل جراحته فلا يكترث لها، أو تبطل عنده دماء الاقران. جمعه أبطال. حصيري ".
(١٠٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090