شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥٩
ثم من استخرج شيئا من هذه الأموال فهو غنيمة يخمس.
لأنه ما يوصل إليها إلا بقوة العسكر.
2056 وما وجدوا من متاع المشركين أو المسلمين شيئا قد سقط منهم، مثل السوط والحذاء والحبل، فإنه لا يحل لمن كان غنيا أن ينتفع بشئ من ذلك، ولكنه إن كان من متاع المشركين فهو غنيمة.
وإن كان من متاع المسلمين فهو بمنزلة اللقطة، فإن كان محتاجا إلى ذلك انتفع به، وهو ضامن لما نقصه إذا جاء صاحبه، بمنزلة ما لو وجد ذلك في دار الاسلام.
فإن قيل. فقد جاءت الرخصة في السوط ونحو ذلك، كما في حديث ابن معبد الضمني (1) على ما رواه في كتاب اللقطة.
قلنا: تأويل ذلك في السوط المنكسر ونحوه مما لا قيمة له، ولا يطلبه صاحبه بعد ما سقط منه، وربما ألقاه واستبدل به. فأما إذا كان شيئا له قيمة ويعلم أن صاحبه ما ألقاه بل سقط عنه، وهو في طلبه، فحكمه حكم اللقطة، اعتبار القليل بالكثير.
ألا ترى إلى ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ردوا الخيط والمخيط. فقيل له: إن فلانا أخذ قبالين (2) من شعر. فقال:
قبالين من نار. وإذا كان هذا الحكم في الغنيمة فما ظنك في مال المسلمين؟
وقد أشار في الكتاب إلى أن له مخالفا في المسألة، وهم بعض أهل الشام.
فإنهم يرخصون في السوط ونحوه. ثم بين فساد مذهبهم فقال:

(1) ه‍ " في حديث الصبى بن معبد التغلبي "، ق " الصبى بن معبد " وصححت في الهامش " ابن معبد الضبي "، ب " أبى معبد الضبي ".
(2) في هامش ق ", قبال الثعل، ككتاب زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها.
قاموس ".
(١٠٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090