لأنه لو أخذه من يده أخذه بالثمن، ولا فائدة لأرباب الخمس.
وإن كان باعه بأقل من قيمته فله أن يأخذه بالثمن.
لان الاخذ هاهنا مفيد لأرباب الخمس، فإنه يعطى الثمن من الخمس ويجعل ما بقى مقسوما بينهم.
2051 وما وجد المسلمون من متاع على ساحل البحر أو وجدوا سفينة قد ضربتها الريح فرمت بها على الساحل، وفيها أمتعة، فإن كان ذلك الموضع الذي وجد فيه من أرض الحرب فهو فئ يخمس، سواء كان ذلك المتاع مما يتخذه المسلمون أو المشركون.
لانهم إنما توصلوا إلى ذلك الموضع بقوة الجيش، فيكون المصاب غنيمة، وبأن كان ذلك من متاع المسلمين لا يخرج به من أن يكون غنيمة.
كما لو وجدوا ذلك في حصن من حصونهم.
وهذا لأنه يتوهم أن يكونوا اشتروا ذلك من تجار المسلمين، أو أخذوه من المسلمين قهرا، أو أحرزوه.
2052 وإن وجدوا ذلك في موضع من الساحل هو من أرض أهل الاسلام فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة. ويستوي إن كان ذلك كمن متاع يتخذه المسلمون أو المشركين، إلا أن يكون (ص 351) أكثر الرأي فيه أنه كان للعدو، فحينئذ يخمس، وما بقى يكون للغانمين.
لان ما يوجد على ظاهر ذلك الموضع بمنزلة ما يوجد في باطنه.
م 15 السير الكبير