2039 ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل، أو دراهم، أو دنانير فيها التماثيل، فإنه ينبغي للامام أن يكسر ذلك كله فيجعله تبرا.
لأنه لو قسمه أو باعه كذلك، ربما يبيعه من يقع في سهمه من بعض المشركين بأن يزيدوا له من ثمنه رغبة منهم في لباسه، أو في أن يعيدوه.
فليتحرز عن ذلك بكسر الصليب والتماثيل.
والذي يروى أن معاوية بعث بها لتباع بأرض الهند. فقد استعظم ذلك مسروق على ما ذكره محمد في كتاب الاكراه ثم قد بينا تأويل ذلك الحديث في شرح المختصر.
فأما الدراهم والدنانير فلا بأس بقسمتها وبيعها قبل أن تكسر.
لان هذا مما يلبس، ولكنه يبتدل في المعاملات.
ألا ترى أن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان، ولا يمنع أحد عن المعاملة بذلك. وإنما يكره هذا فيما يلبس أو يعبد من دون الله من الصليب ونحوها.
2040 وحكم هذه الأشياء كحكم ما لو أصابوا برابط وغيرها من المعارف. فهناك ينبغي له أن يكسرها ثم يبيعها أو يقسمها حطبا.
قال: إلا أن يبيعها قبل أن يكسرها ممن هو ثقة من المسلمين لا يعلم أنه يرغب فيها للحطب لا للاستعمال على وجه لا يحل فحينئذ لا بأس بذلك.
لأنه مال منتفع به، فيجوز بيعه للانتفاع به بطريق مباح شرعا.