فإن أقام البينة أو نكل صاحبها عن اليمين سلمت الدابة للذي أخذها. سواء كان حاضرا حين قال صاحبها هذه المقالة أو لم يكن.
للحديث الذي روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهدايا:
من شاء فليقتطع. وقد تقدم بيان هذا الجنس من المسائل. وبعد صحة الهبة لما صلحت في يد الموهوب له وسمنت فليس للواهب أن يرجع فيها. لان الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة.