شئ من الغنيمة مما يتعذر قسمته (ص 353) فإنه يوضع ذلك في بيت المال، فكذلك إذا لحقه غرم يجعل ذلك على بيت المال. لان الغرم مقابل بالغنم (1).
ولان هذا خطأ من الامام فيما عمل فيه للمسلمين، فيكون في بيت مال المسلمين.
2062 وكذلك إن استحقت جاريتان أو ثلاثة أو نحو ذلك، مما لا يكون فيه ضرر بين في بيت المال.
وكذلك لو أغفل رجلا أو رجلين عند القسمة فهذا وما لو استحق نصيبهم سواء.
فأما إذا قامت البينة على ألف رأس أو أكثر أنهم من أهل الذمة وقضى بحريتهم، فإن القاضي لا يعوض المستحق عليهم من بيت المال، ولكن يقول لهم: ائتوني بمن قدرتم عليه من الجند حتى أردكم عليهم بحصصكم من الغنيمة.
لأنه كما دفع الضرر عن المستحق عليهم يجب دفع الضرر عن عامة المسلمين، وفى التزام التعويض من بيت المال، عند كثرة المستحق، إضرار بالمسلمين في بيت مالهم. وربما يأتي ذلك على جميع مال بيت مال المسلمين (2) أو يزيد على ذلك. فلهذا أخذ بالاستحسان (3) إذا قل المستحق، وعاد إلى القياس إذا كثر المستحق.
2063 - وأي رجل جاءوا به قد أخذ من الغنيمة شيئا أعطاهم بحصتهم مما في يده، وأعطى أيضا نصيبهم من الخمس إن لم يقسم