شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦٤
شئ من الغنيمة مما يتعذر قسمته (ص 353) فإنه يوضع ذلك في بيت المال، فكذلك إذا لحقه غرم يجعل ذلك على بيت المال. لان الغرم مقابل بالغنم (1).
ولان هذا خطأ من الامام فيما عمل فيه للمسلمين، فيكون في بيت مال المسلمين.
2062 وكذلك إن استحقت جاريتان أو ثلاثة أو نحو ذلك، مما لا يكون فيه ضرر بين في بيت المال.
وكذلك لو أغفل رجلا أو رجلين عند القسمة فهذا وما لو استحق نصيبهم سواء.
فأما إذا قامت البينة على ألف رأس أو أكثر أنهم من أهل الذمة وقضى بحريتهم، فإن القاضي لا يعوض المستحق عليهم من بيت المال، ولكن يقول لهم: ائتوني بمن قدرتم عليه من الجند حتى أردكم عليهم بحصصكم من الغنيمة.
لأنه كما دفع الضرر عن المستحق عليهم يجب دفع الضرر عن عامة المسلمين، وفى التزام التعويض من بيت المال، عند كثرة المستحق، إضرار بالمسلمين في بيت مالهم. وربما يأتي ذلك على جميع مال بيت مال المسلمين (2) أو يزيد على ذلك. فلهذا أخذ بالاستحسان (3) إذا قل المستحق، وعاد إلى القياس إذا كثر المستحق.
2063 - وأي رجل جاءوا به قد أخذ من الغنيمة شيئا أعطاهم بحصتهم مما في يده، وأعطى أيضا نصيبهم من الخمس إن لم يقسم

(1) ه‍ " للغنم ".
(2) ه‍ " بيت المال ".
(3) ه‍، ق " أخذنا بالاستحسان "، ووافقت ب الأصل.
(١٠٦٤)
مفاتيح البحث: الضرر (3)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090