شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦٥
ذلك بين المساكين، وإن كان قسم أعطاهم ذلك من أموال الصدقات.
فإن لم يكن في بيت المال من أموال الصدقات شئ كان ذلك دينا فيما يأتيه من ذلك.
لان حقهم كان ثابتا فيما دفعه للخمس وفيما دفعه إلى غيرهم، فلا يسقط حقهم عن ذلك إلا بسلامة نصيبهم لهم من محل آخر وقد تبين أنه لم يسلم.
2064 - فإن جاءوا بقوم كثير ممن أخذوا الغنائم وقالوا للأمير:
أجمع ما في أيديهم فاقسمه بيننا وبينهم بالسوية لأنا وإياهم شرعا (1) سواء، لم يفعل ذلك، ولكن ينظر إلى حصتهم مما في أيدي الذين أحضروهم فيعطيهم ذلك القدر.
لان التمليك من الامام بالقسمة قد صح من كل واحد منهم، فلا يبطل ذلك إلا في قدر ما يتيقن بالسبب المبطل فيه، وذلك مقدار حصتهم من ذلك، وما وراء ذلك من حقهم في يد سائر الغانمين، فما لم يحضروهم لا يقضى لهم به.
2065 - وهذا بخلاف ما إذا كان المقسوم بينهم جنسا واحدا من المكيل والموزون، فإن هناك يقسم ما في يد (2) الذين أحضروهم بين جماعتهم، كأن الغنيمة (3) لم تكن إلا ذلك، وكأنهم الغانمون خاصة.
لان القسمة في المكيل والموزون تمييز محض.
ألا ترى أنه ينفرد به بعض الشركاء، وأن (4) تلك القسمة بين المشترين

(1) في هامش ق " الناس في هذا شرع ويحرك أي سواه. قاموس ".
(2) ه‍ " أيدي ".
(3) ه‍ " القسمة " خطأ.
(4) ه‍ " ولان ".
(١٠٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090