ذلك بين المساكين، وإن كان قسم أعطاهم ذلك من أموال الصدقات.
فإن لم يكن في بيت المال من أموال الصدقات شئ كان ذلك دينا فيما يأتيه من ذلك.
لان حقهم كان ثابتا فيما دفعه للخمس وفيما دفعه إلى غيرهم، فلا يسقط حقهم عن ذلك إلا بسلامة نصيبهم لهم من محل آخر وقد تبين أنه لم يسلم.
2064 - فإن جاءوا بقوم كثير ممن أخذوا الغنائم وقالوا للأمير:
أجمع ما في أيديهم فاقسمه بيننا وبينهم بالسوية لأنا وإياهم شرعا (1) سواء، لم يفعل ذلك، ولكن ينظر إلى حصتهم مما في أيدي الذين أحضروهم فيعطيهم ذلك القدر.
لان التمليك من الامام بالقسمة قد صح من كل واحد منهم، فلا يبطل ذلك إلا في قدر ما يتيقن بالسبب المبطل فيه، وذلك مقدار حصتهم من ذلك، وما وراء ذلك من حقهم في يد سائر الغانمين، فما لم يحضروهم لا يقضى لهم به.
2065 - وهذا بخلاف ما إذا كان المقسوم بينهم جنسا واحدا من المكيل والموزون، فإن هناك يقسم ما في يد (2) الذين أحضروهم بين جماعتهم، كأن الغنيمة (3) لم تكن إلا ذلك، وكأنهم الغانمون خاصة.
لان القسمة في المكيل والموزون تمييز محض.
ألا ترى أنه ينفرد به بعض الشركاء، وأن (4) تلك القسمة بين المشترين