لان على قول من يجيز الوقف الفرس الحبيس، كالواقف في الحكم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يمتلكه المشركون بالاحراز ولا المسلمون بالأخذ منهم، فيجب رده على القيم الذي كان في يده، وتعويض (1) من وقع في سهمه قيمته من بيت المال، ورد الثمن على المشترى إن كان باعه الامام. ويكون الحكم فيه كالحكم في المدبر يأسره المشركون ثم يصيبه المسلمون.
فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله فالحكم في هذا كالحكم في غيره من أفراس المسلمين يحرزها المشركون.
لان عنده هذا محل للتمليك (2) بالإرث والبيع، فيكون محل التمليك (2) بالاغتنام أيضا.
2049 وإذا قسم الامام الغنائم في دار الاسلام وعزل الخمس، ثم أغار العدو على ما عزله للخمس فأحرزوه، ثم ظهر عليه المسلمون، فإن عرف ذلك قبل القسمة رد في الخمس كما كان.
لان حق أرباب الخمس تأكد في الخمس، كما أن حق الغانمين قد تأكد في الأربعة أخماس.
وإن كان لم يعرف ذلك حتى قسم بين الغانمين فهو سالم لهم.
لان الامام لو أخذه لأرباب الخمس ثم علم أنه من الخمس فإن كان باعه بقسمته أو أكثر فهو سالم للمشترى.