شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥٦
لان على قول من يجيز الوقف الفرس الحبيس، كالواقف في الحكم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يمتلكه المشركون بالاحراز ولا المسلمون بالأخذ منهم، فيجب رده على القيم الذي كان في يده، وتعويض (1) من وقع في سهمه قيمته من بيت المال، ورد الثمن على المشترى إن كان باعه الامام. ويكون الحكم فيه كالحكم في المدبر يأسره المشركون ثم يصيبه المسلمون.
فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله فالحكم في هذا كالحكم في غيره من أفراس المسلمين يحرزها المشركون.
لان عنده هذا محل للتمليك (2) بالإرث والبيع، فيكون محل التمليك (2) بالاغتنام أيضا.
2049 وإذا قسم الامام الغنائم في دار الاسلام وعزل الخمس، ثم أغار العدو على ما عزله للخمس فأحرزوه، ثم ظهر عليه المسلمون، فإن عرف ذلك قبل القسمة رد في الخمس كما كان.
لان حق أرباب الخمس تأكد في الخمس، كما أن حق الغانمين قد تأكد في الأربعة أخماس.
وإن كان لم يعرف ذلك حتى قسم بين الغانمين فهو سالم لهم.
لان الامام لو أخذه لأرباب الخمس ثم علم أنه من الخمس فإن كان باعه بقسمته أو أكثر فهو سالم للمشترى.

(1) ه‍ " ويعوض ". (2) ق، ب " التمليك ".
(١٠٥٦)
مفاتيح البحث: الخمس (6)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090