شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥٥
2048 - ولو وجد (ص 350) في الغنائم فرس مكتوب عليه:
حبيس في سبيل الله تعالى. فإن كانوا إنما وجدوا ذلك في عسكر المسلمين أو بالقرب منه بحيث يكون أغلب الرأي فيه أنه للمسلمين فهو بمنزلة اللقطة، فالسبيل فيه. بمنزلة ما لو وجد ذلك بدار الاسلام. ولا يكون حبيسا بما عليه من السمة. لان السمة ليست بحجة حكيمة. ألا ترى أنه لا يستحق بها الملك ولا اليد.
وإن وجدوا ذلك في موضع هو في يد أهل الحرب مما يكون غالب الرأي فيه أنه للمشركين فإن هذا غنيمة كسائر الغنائم.
لان بهذه السمة لا يثبت استحقاق شئ في الحكم. فوجودها كعدمها، فيحتمل أن يكون المشركون فعلوا ذلك ليلبسوا على المسلمين إذا خرج بعضهم إلى المعسكر عينا يتجسس أخبار المسلمين، والمحتمل لا يكون حجة.
والدليل عليه أن مثل هذا الفرس لو كان في يد مسلم يبيعه لم يمنع من بيعه، باعتبار هذه السمة، فبهذا يتبين أن السمة لا تكون حجة في الاحكام.
ولكن لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحبس (1)، وقد حضر صاحبه الذي كان في يده، فإن الامام يرده إليه قبل القسمة، وبعد القسمة، بغير شئ.

(1) ه‍، ب والأصل " الحبيس " وكلها خطأ. والصواب ما في ق، وهو ما أثبتناه.
وفى هامش ق " الحبس بضمتين جمع حبيس. وهو كل ما وقفته لوجه الله تعالى حيوانا كان أو أرضا أو دارا. مغرب ".
(١٠٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090