شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥٣
2043 وكذلك لو استخرج من البحر لؤلؤا أو عنبرا في موضع من دار الحرب، فإنه يرد ذلك كله في الغنيمة.
لأنه ما توصل إلى ذلك إلا بقوة المسلمين.
2044 وكذلك إن أصاب سمكا في ذلك الموضع.
إلا أنه لا بأس بأن يتناول السمك ويطعم أصحابه، كما هو الحكم في طعام الغنيمة.
2045 وكذلك لو اصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة، فإن ما يصاد به يكون من جملة الغنيمة.
إلا أنه لا بأس بأن يتناوله كسائر الأطعمة.
2046 - وأهل الشام يفرقون بين ما يكون من ذلك مملوكا للعدو يأخذه منهم، وبين ما لا يكون مملوكا. فيقولون فيما لا يكون مملوكا:
هو سالم له. لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: الصيد لمن أخذه.
ولان الغنيمة اسم لمال مصاب بطريق فيه إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين، وذلك فيما يتملك على المشركين بطريق القهر. أما ما يؤخذ من المال المباح الذي هو تافه بين الناس فإنه لا يكون غنيمة. وبهذا الحرف يفرقون بين هذه الأشياء وبين ما ليس بتافه كالذهب والفضة والعنبر واللؤلؤ.
ألا ترى أن ما يوجد في دار الاسلام مما يكون تافها كالصيد والحطب والحشيش لا يجب فيه الخمس، وما لا يكون تافها كالذهب والفضة المستخرجة من المعادن يجب فيها الخمس. وكذلك اللؤلؤ والعنبر على قولهم بخلاف السمك.
(١٠٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090