2043 وكذلك لو استخرج من البحر لؤلؤا أو عنبرا في موضع من دار الحرب، فإنه يرد ذلك كله في الغنيمة.
لأنه ما توصل إلى ذلك إلا بقوة المسلمين.
2044 وكذلك إن أصاب سمكا في ذلك الموضع.
إلا أنه لا بأس بأن يتناول السمك ويطعم أصحابه، كما هو الحكم في طعام الغنيمة.
2045 وكذلك لو اصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة، فإن ما يصاد به يكون من جملة الغنيمة.
إلا أنه لا بأس بأن يتناوله كسائر الأطعمة.
2046 - وأهل الشام يفرقون بين ما يكون من ذلك مملوكا للعدو يأخذه منهم، وبين ما لا يكون مملوكا. فيقولون فيما لا يكون مملوكا:
هو سالم له. لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: الصيد لمن أخذه.
ولان الغنيمة اسم لمال مصاب بطريق فيه إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين، وذلك فيما يتملك على المشركين بطريق القهر. أما ما يؤخذ من المال المباح الذي هو تافه بين الناس فإنه لا يكون غنيمة. وبهذا الحرف يفرقون بين هذه الأشياء وبين ما ليس بتافه كالذهب والفضة والعنبر واللؤلؤ.
ألا ترى أن ما يوجد في دار الاسلام مما يكون تافها كالصيد والحطب والحشيش لا يجب فيه الخمس، وما لا يكون تافها كالذهب والفضة المستخرجة من المعادن يجب فيها الخمس. وكذلك اللؤلؤ والعنبر على قولهم بخلاف السمك.