2041 وما وجدوا في الغنائم من كلب صيد أو فهد أو بازي فلا بأس بقسمة ذلك بين المسلمين (1).
لأنه مال متقوم يجوز الانتفاع به بطريق مباح شرعا. ولهذا جوز علماؤنا رحمهم الله ببيعه.
واستدل عليه بحديث إبراهيم (2) قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت القاصي (3) في الكلب يتخذونه.
يعنى للحرس.
ثم شبه الكلب بالهرة. وبيع الهرة جائز.
لأنه منتفع به، وإن كان لا يحل أكله فالكلب المنتفع به مثله.
2042 ومن وجد من الغزاة في دار الحرب فهدا أو بازيا أو صقرا غير مملوك لأحد فأخرجه إلى دار الاسلام فإنه يجعل ذلك في الغنيمة.
لان هذا مال متقوم بعد إخراجه، وهو لم يتوصل إلى المكان الذي أخذ ذلك فيه إلا بقوة المسلمين فعليه أن يجعل ذلك في الغنائم.
بمنزلة ما لو أخذه من بعض المشركين.
نظيره ما تقدم فيما إذا وجد كنزا أو معدنا في دار الحرب واستخرج منه مالا.