شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥٢
2041 وما وجدوا في الغنائم من كلب صيد أو فهد أو بازي فلا بأس بقسمة ذلك بين المسلمين (1).
لأنه مال متقوم يجوز الانتفاع به بطريق مباح شرعا. ولهذا جوز علماؤنا رحمهم الله ببيعه.
واستدل عليه بحديث إبراهيم (2) قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت القاصي (3) في الكلب يتخذونه.
يعنى للحرس.
ثم شبه الكلب بالهرة. وبيع الهرة جائز.
لأنه منتفع به، وإن كان لا يحل أكله فالكلب المنتفع به مثله.
2042 ومن وجد من الغزاة في دار الحرب فهدا أو بازيا أو صقرا غير مملوك لأحد فأخرجه إلى دار الاسلام فإنه يجعل ذلك في الغنيمة.
لان هذا مال متقوم بعد إخراجه، وهو لم يتوصل إلى المكان الذي أخذ ذلك فيه إلا بقوة المسلمين فعليه أن يجعل ذلك في الغنائم.
بمنزلة ما لو أخذه من بعض المشركين.
نظيره ما تقدم فيما إذا وجد كنزا أو معدنا في دار الحرب واستخرج منه مالا.

(1) في هامش ق " بين الغانمين. نسخة ".
(2) في حاشية ه‍ " هو إبراهيم النخعي سيد فقهاء الكوفة، وشيخ شيخ الامام الأعظم ".
(3) في هامش ق " البيوت التي تكون بعيدة عن المصر. حصيري ".
(١٠٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090