شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥٤
إلا انا نقول: ما أصيب في دار الحرب بقوة الجيش فإنه يكون من جملة الغنيمة: وفى هذا يستوي ما كان مملوكا لهم وما لم يكن مملوكا لهم.
لان دار الحرب موضع ولايتهم، وفى إصابة ذلك في موضع ولايتهم معنى المغايظة لهم. فإذا حصلت تلك الإصابة بمنعة الجيش يكون حكمها حكم الغنيمة.
ألا ترى أن الغزاة لو استخرجوا من بعض جبالهم الياقوت والزبرجد فإنه يكون ذلك غنيمة، وإن كان المسلم لو وجد شيئا من ذلك في جبال أرض الاسلام لم يكن فيه خمس، على ما قاله عليه السلام: " ليس في الحجر زكاة " وهذا كله حجر، إلا أن بعض الأحجار أضوأ من بعض. فعرفنا أن ما يوجد من ذلك في دار الحرب فيخرج بقوة الجيش لا يكون قياس ما يوجد في دار الاسلام.
2047 - ولو أراد الغازي أن يصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة فذلك مكروه له.
لأنه انتفاع بما هو من الغنيمة من غير حاجة، فهو بمنزلة ركوب الدابة ولبس الثوب من الغنيمة.
فإن أرسله فذهب ولم يعد إليه فلا ضمان عليه فيه.
لان أكثر ما فيه أنه بالارسال مستهلك له، ومن استهلك شيئا من الغنائم في دار الحرب لم يضمن.
ولكنه يؤدب على ذلك إن فعله بغير إذن الأمير.
فهذا مثله.
(١٠٥٤)
مفاتيح البحث: الحرب (4)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090