شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٤٥
في هذه المواضع بأجر المثل، وبالمسمى في حالة البقاء. وكان ذلك لأجل الحاجة.
فكذلك في الغنائم إذا تحققت الحاجة إلى حملها.
2026 إلا أن يكون الامام يقدر على حمل الغنيمة بغير إجبار منه لأصحاب فضل الحمولة، فحينئذ لا يتعرض لحمولتهم.
لان لحاجة لم تتحقق. وقال عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".
2027 وإن كانت الغنيمة سبيا يقدر على أن يمشيهم فعل ذلك، ولم يجبر أصحاب الحمولة.
لأنه ليس في هذا أكثر من أن السبي يلحقهم تعب في المشي، ولأجل ذلك لا يجوز له إجبار أصحاب الحمولة على ما لا تطيب به نفوسهم.
2028 وإن لم يقدر على ذلك ولم يكن مع أحد فضل حمولة فإنه ينبغي له أن يحرق بالنار ما يحترق من غير الحيوان، وما لا يحترق كالحديد يدفنه (1) في موضع لا يطلع عليه أهل الحرب. ومن كان من رجال السبي يضرب أعناقهم، وما كان من النساء والصبيان خلى سبيلهم في موضع يعلم أنهم يضيعون فيه. وما كان من حيوان ذبحه ذبحا ثم أحرقه بالنار. ولا ينبغي له أن يحرق شيئا من ذلك وفيه الروح.
لان ذلك مثلة، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يعذب بالنار إلا ربها ". والحاصل أنه بعد ما وقع في يده شئ فالواجب عليه شيئان:

(1) في هامش ق " وذكر في موضع آخر: يكسر الحديد ثم يدفن، حتى إن وجدوه لا ينتفعون به. حصيري ".
(١٠٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090