في هذه المواضع بأجر المثل، وبالمسمى في حالة البقاء. وكان ذلك لأجل الحاجة.
فكذلك في الغنائم إذا تحققت الحاجة إلى حملها.
2026 إلا أن يكون الامام يقدر على حمل الغنيمة بغير إجبار منه لأصحاب فضل الحمولة، فحينئذ لا يتعرض لحمولتهم.
لان لحاجة لم تتحقق. وقال عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".
2027 وإن كانت الغنيمة سبيا يقدر على أن يمشيهم فعل ذلك، ولم يجبر أصحاب الحمولة.
لأنه ليس في هذا أكثر من أن السبي يلحقهم تعب في المشي، ولأجل ذلك لا يجوز له إجبار أصحاب الحمولة على ما لا تطيب به نفوسهم.
2028 وإن لم يقدر على ذلك ولم يكن مع أحد فضل حمولة فإنه ينبغي له أن يحرق بالنار ما يحترق من غير الحيوان، وما لا يحترق كالحديد يدفنه (1) في موضع لا يطلع عليه أهل الحرب. ومن كان من رجال السبي يضرب أعناقهم، وما كان من النساء والصبيان خلى سبيلهم في موضع يعلم أنهم يضيعون فيه. وما كان من حيوان ذبحه ذبحا ثم أحرقه بالنار. ولا ينبغي له أن يحرق شيئا من ذلك وفيه الروح.
لان ذلك مثلة، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يعذب بالنار إلا ربها ". والحاصل أنه بعد ما وقع في يده شئ فالواجب عليه شيئان: