لان بنفوذ البيع يتأكد حق الغانمين وتنقطع شركة المدد معهم في الثمن، فلا معنى لتأخر القسمة بعد ذلك. كما بعد الاحراز بدار الاسلام.
2025 وإن رأى الامام أن يستأجر الحمولة من أصحابها تاجر معلوم فذلك صحيح، ويكون الاجر من الغنائم يبدأ به قبل الخمس.
لان في هذا الاستئجار منفعة للغانمين، فهو كالاستئجار لسوق الغنم والرماك.
وحق أصحاب الحمولة في ذلك لا يمنع من صحة الاستئجار.
لأنه لا ملك لهم فيها قبل الاحراز والقسمة، وشركة الملك هو الذي يمنع من صحة الاستئجار لا شركة الحق كما في مال بيت المال.
ويستوي في ذلك إن رضى به أصحاب الحمولة أو أبوا إذا كان بهم غنى عن تلك الحمولة.
لانهم بهذا الاباء قصدوا التعنت. فإن في هذا الاستئجار منفعة لهم، من حيث أنه يحصل لهم الاجرة بمقابلة منفعة لا تبقى لهم بدون هذا الاستئجار، وفيه منفعة للغانمين أيضا. فكانوا متعنتين في الاباء والقاضي لا يلتفت إلى إباء المتعنت. ولان ابتداء الاستئجار وبقاء الإجارة عند تحقق الحاجة صحيح من غير الأمير، فمن الأمير أولى.
وبيانه في استئجار السفينة مدة معلومة، إذا انتهت المدة أو مات صاحب السفينة والسفينة في لجة البحر. وكذلك استئجار الأوعية لحمل المائع فيها مدة معلومة إذا انتهت المدة وهم في المفازة. وكذلك إذا استأجر دابة لحمل أمتعة من موضع إلى موضع مدة معلومة فانتهت المدة وهم في المفازة، أو مات صاحب الدابة، فإنه يبتدأ في العقد بعد انتهاء المدة، ويبقى بعد الموت (1)