شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٤٤
لان بنفوذ البيع يتأكد حق الغانمين وتنقطع شركة المدد معهم في الثمن، فلا معنى لتأخر القسمة بعد ذلك. كما بعد الاحراز بدار الاسلام.
2025 وإن رأى الامام أن يستأجر الحمولة من أصحابها تاجر معلوم فذلك صحيح، ويكون الاجر من الغنائم يبدأ به قبل الخمس.
لان في هذا الاستئجار منفعة للغانمين، فهو كالاستئجار لسوق الغنم والرماك.
وحق أصحاب الحمولة في ذلك لا يمنع من صحة الاستئجار.
لأنه لا ملك لهم فيها قبل الاحراز والقسمة، وشركة الملك هو الذي يمنع من صحة الاستئجار لا شركة الحق كما في مال بيت المال.
ويستوي في ذلك إن رضى به أصحاب الحمولة أو أبوا إذا كان بهم غنى عن تلك الحمولة.
لانهم بهذا الاباء قصدوا التعنت. فإن في هذا الاستئجار منفعة لهم، من حيث أنه يحصل لهم الاجرة بمقابلة منفعة لا تبقى لهم بدون هذا الاستئجار، وفيه منفعة للغانمين أيضا. فكانوا متعنتين في الاباء والقاضي لا يلتفت إلى إباء المتعنت. ولان ابتداء الاستئجار وبقاء الإجارة عند تحقق الحاجة صحيح من غير الأمير، فمن الأمير أولى.
وبيانه في استئجار السفينة مدة معلومة، إذا انتهت المدة أو مات صاحب السفينة والسفينة في لجة البحر. وكذلك استئجار الأوعية لحمل المائع فيها مدة معلومة إذا انتهت المدة وهم في المفازة. وكذلك إذا استأجر دابة لحمل أمتعة من موضع إلى موضع مدة معلومة فانتهت المدة وهم في المفازة، أو مات صاحب الدابة، فإنه يبتدأ في العقد بعد انتهاء المدة، ويبقى بعد الموت (1)

(1) قوله " بعد الموت " ساقط من ق.
(١٠٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090