شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥٠
ولكنه ينظر في ذلك. فإن كان لورقه قيمة محى الكتاب وجعل الورق في الغنيمة. وإن لم يكن لورقه قيمة فليغسل ورقه بالماء حتى يذهب الكتاب ثم يحرقه بعد ذلك إن أحب.
لأنه لا كتاب فيه وربما يكون في إحراقه بعد غسله المكتوب فيه معنى الغيظ لهم، وهم المشركون، فلا بأس بأن يفعله.
ولا ينبغي له أن يدفن شيئا من ذلك قبل محو الكتاب.
لأنه لا يأمن أن يطلبه المشركون فيستخرجونه، ويأخذون بما فيه فيزيدهم ذلك ظلالا إلى ظلالهم.
وفى هذا التعليل إشارة إلى أنه إذا كان يأمن ذلك فلا بأس بأن يدفنه، فيكون دليلا لقول من يقول من أصحابنا فيما إذا انقطع أوراق المصحف: إنه لا بأس بدفنه في مكان طاهر. والغسل بالماء أحسن الوجوه فيه على ما ذكره.
وإن أراد شراؤه رجل ثقة من المسلمين يؤمن عليه أن لا يبيعه (1) من المشركين فلا بأس بأن يبيعه منه الامام.
لأنه مال متقوم. ولهذا لو باعه جاز بيعه، إلا أن كراهة بيعه لخوف الفتنة، وذلك ينعدم هاهنا. فهو نظير بيع العصير ممن يعلم أنه لا يتخذه خمرا.
قال مشايخنا: وكذلك الجواب فيما يجده المسلم من كتب الباطنة وأهل الأهواء المضلة فإنه يمنع من بيع ذلك مخافة أن يقع في يد أهل الضلالة فيفتتنوا به، وإنما يفعل به ما ذكرناه في هذا الموضع.

(1) ه‍ ق ب " أن يبيه ".
(١٠٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090