فيما إذا دخل منعة أهل الحرب رسولا أو مستأمنا إليهم لحاجة نفسه، فالفرق الذي ذكرنا هناك هو الفرق بين الفصلين هاهنا.
1919 - ولو أودع الغازي فرسه بعض من في منعة أهل الحرب.
فقد بينا أنه يصير مضيعا بما صنع، فلا يضرب له فيما يصاب بعد ذلك إلا بسهم راجل. كما لو باع (ص 328) فرسه.
وإن غنم المسلمون فرسه فردوه عليه قبل القسمة بغير شئ، أو باعه الامام فأخذه من المشترى بالثمن، ثم غنموا غنائم بعد ذلك فهو فارس فيما أصيب (1) بعد عود الفرس إليه، راجل فيما أصيب قبل ذلك.
بمنزلة ما لو اشترى فرسا ابتداءا.
لأنه بما صنع في الابتداء صار مبطلا استحقاقه حين أزال تمكنه من القتال على الفرس، فما لم يعد الفرس إلى يده لا يعود تمكنه من القتال عليه.
1920 ولو كان لم يودع الفرس أحدا ولكنه غنمه المشركون، والمسألة بحالها، فهو فارس فيما يصاب بعد ذلك.
لأنه ما زال تمكنه باختياره، فهو بمنزلة ما لو نفق الفرس في يده.
1921 - وكذلك إن أبى أن يأخذه بالثمن من يد المشترى من العدو، فهو فارس حكما فيما يصاب بعد ذلك.
لأنه لا يتوصل إليه إلا بالثمن، وهو غير مجبر على إعطاء الثمن.