وهذا لان التمكن من القتال على الفرس لا يصلح أن يكون مغيرا لما انعقد من السبب، ويصلح أن يكون مقررا له رافعا للمانع الذي كان يمنع ظهور الحكم بعد انعقاد السبب.
1928 ولو كان دخل فارسا ثم رد فرسه إلى دار الاسلام واشترى فرسا آخر فله سهم الفرسان (ص 329) في جميع الغنائم.
لأنه كان متمكنا من القتال على الفرس بعد ما انعقد له سبب الاستحقاق.
1929 وإن وقعت المنازعة بينه وبين صاحب المقاسم فقال:
هو ما وصل فرسي إلى دار الاسلام حتى اشتريت هذا الفرس. وقال صاحب المقاسم: لا أدرى لعله كان وصل فرسك إلى دار الاسلام قبل أن تشترى هذا الفرس فأصبنا (1) غنائم، فالقول فيه قول الغازي مع يمينه.
لأنه ما لم يصل فرسه إلى دار الاسلام لا يصير هو في الحكم الراجل.
1930 وصاحب المقاسم يدعى عليه شيئا يصير به في حكم الراجل، وهو منكر لذلك، فالقول قوله مع يمينه، بمنزلة ما لو باع فرسه واشترى فرسا ثم قال: اشتريت هذا الفرس قبل أن أبيع فرسي، أو بادلت بفرسي هذا الفرس، فإنه يكون القول قوله مع يمينه.
لأنه لم يقر بكونه راجلا في دار الحرب في شئ من الأحوال، فهو منكر ما يدعى عليه من سبب الحرمان.