استحق سهم الفرسان في جميع ذلك بخلاف الأول على ما قررنا، وهذا لان الأول عاد ليحرز ما هو شريك فيه، والثاني جاء ليحرز ما لم يكن له فيه شركة، وإنما يصير هو شريكا الآن ابتداء، فيراعى في صفة الشركة حاله الآن، 1934 ولو أعار الغازي فرسه في دار الحرب مسلما ليخرج إلى دار الاسلام فيقضى حاجته ثم يرده إليه، فلما دخل المستعير دار الاسلام لم يقدر على الرجوع إلى دار الحرب، فدفعه إلى غيره ليبلغه صاحبه في دار الحرب. فجاء به الرجل فدفعه إليه. فإن كان الذي جاء به بعض من في عيال المستعير فلا ضمان عليه ولا على الذي جاء به.
لان يد من في عياله كيده في الحفظ، فكذلك في الرد.
1935 ولو رد بنفسه كان المعير فارسا في جميع الغنائم، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار الاسلام.
فهذا مثله.
1936 وإن لم يكن المدفوع إليه من (1) عيال المستعير فالمعير راجل في كل ما أصيب بعد خروج الفرس إلى دار الاسلام إلى أن يعود إلى يده.
لان الذي جاء به الآن غاصب للفرس، فلا تكون يده عليه في دار الحرب كيد المعير.