شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٩٧
على الدلالة لا فرق بين أن يذهب معهم وبين أن يدلهم بخبره من غير أن يذهب معهم إذا وجدوا الامر على ما قال.
لأنه سمى ذلك على الدلالة، والدلالة بالخبر تتحقق.
1950 - إلا أنه إذا لم يذهب معهم فليس ينبغي للامام أن يعطيهم رضخا ولا نفلا مما أصيب قبل دلالته.
لأنه لا نفل مما أصيب من الغنائم قبل التنفيل، وإنما يجوز إعطاء الاجر من ذلك، وبالدلالة بالخبر من غير ذهاب لا يستحق الاجر.
1951 - فإن رضى المسلمون بأن يعطيه ذلك أعطاه من أنصابهم دون الخمس.
لان رضاهم يعتبر في حقهم لا في حق أرباب الخمس.
1952 - وإن استأجره (1) الامام على أن يدله على موضع كذا فدله بخبره ولم يذهب معه فلا أجر له.
لما بينا أن استحقاق الاجر بالعمل لا بمجرد الكلام، وهو لم يعمل للمسلمين شيئا، إنما أخبرهم بخبر.
1953 - فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الامام أن يرضخ له للدلالة فلا بأس بذلك. بمنزلة ما لو دل عليه من غير اشتراط الاجر.

(1) ه‍ " استأجر ".
(٩٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090