على الدلالة لا فرق بين أن يذهب معهم وبين أن يدلهم بخبره من غير أن يذهب معهم إذا وجدوا الامر على ما قال.
لأنه سمى ذلك على الدلالة، والدلالة بالخبر تتحقق.
1950 - إلا أنه إذا لم يذهب معهم فليس ينبغي للامام أن يعطيهم رضخا ولا نفلا مما أصيب قبل دلالته.
لأنه لا نفل مما أصيب من الغنائم قبل التنفيل، وإنما يجوز إعطاء الاجر من ذلك، وبالدلالة بالخبر من غير ذهاب لا يستحق الاجر.
1951 - فإن رضى المسلمون بأن يعطيه ذلك أعطاه من أنصابهم دون الخمس.
لان رضاهم يعتبر في حقهم لا في حق أرباب الخمس.
1952 - وإن استأجره (1) الامام على أن يدله على موضع كذا فدله بخبره ولم يذهب معه فلا أجر له.
لما بينا أن استحقاق الاجر بالعمل لا بمجرد الكلام، وهو لم يعمل للمسلمين شيئا، إنما أخبرهم بخبر.
1953 - فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الامام أن يرضخ له للدلالة فلا بأس بذلك. بمنزلة ما لو دل عليه من غير اشتراط الاجر.