دار الحرب قبل أن يقتسموا أو يبيعوا (1) فهو شريكهم فيها، بمنزلة المدد، وإن لم يعد أو عاد بعد ما اقتسموها أو باعوها لم يكن له شركة فيها.
لأنه بعدما حصل في دار الاسلام التحق هو بمن لم يدخل دار الحرب قبل هذا في الشركة فيما يصاب، وكيف يكون له الشركة في ذلك وهو عند امرأته وولده في منزله حيث أصيب ذلك؟
1918 - وإن لم يكن رسولا فله سهمه فيما أصيب حال كونه مع الجيش أو بالقرب منهم، أو بعد ما خرج إلى دار الاسلام فلا سهم له في ذلك إذا لم يعد إليهم.
لأنه فارقهم لا لمنفعة ترجع إليهم فيخرج به من أن يكون شاهدا للوقعة معهم حكما كما لو اشتغل بالتجارة وترك القتال. إلا أن يعود إليهم قبل القسمة والبيع فحينئذ يكون هو بمنزلة المدد يشاركهم في جميع ذلك.
وهكذا كان القياس في الرسول، ولكنا استحسنا باعتبار أن الرسول إنما بعد عنهم في أمر ترجع منفعته إليهم، وهو نظير الاستحسان الذي قلنا (2)