فإذا لم يعلم متى كانت الإصابة وقد علم أن الفرس وصل إلى دار الاسلام فليس للمعير إلا سهم الراجل.
لما بينا أن كل جزء فيه احتمال أن يكون إصابته بعد ما حصل الفرس في دار الاسلام فلا يعطى إلا قدر المتيقن به.
1912 وإن قال صاحب الفرس: لم يخرج الفرس من دار الحرب. وصدقه المستعير (ص 327) في ذلك أو كذبه فالقول قوله.
لان سبب استحقاقه معلوم، وما يبطله وهو حصول الفرس في دار الاسلام غير معلوم، بل هو منكر. لذلك فالقول قوله، وكما لا يصدق صاحب المقاسم عليه فيما يبطل حقه لا يصدق المستعير إذا كذبه، لان قول المستعير ليس بحجة عليه، وإن كان الفرس عنده، وبدون الحجة لا يثبت سبب الحرمان.
وأما المستعير فهو يكون فارسا بهذا الفرس في شئ من الغنائم سواء حصل في دار الاسلام أو لم يحصل.
لأنه استعاره للركوب لا للقتال عليه، فلا يكون هو متمكنا من القتال عليه أصلا.
1913 - ولو كان الفرس نفق في يد المستعير، فإن كان قبل أن يخرج إلى دار الاسلام فالمعير فارس في الغنائم كلها.
لان موته في يد المستعير في دار الحرب كموته في يد المعير، فإن بالإعارة لا يصير مبطلا استحقاقه بالفرس.