شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٨٣
فإذا لم يعلم متى كانت الإصابة وقد علم أن الفرس وصل إلى دار الاسلام فليس للمعير إلا سهم الراجل.
لما بينا أن كل جزء فيه احتمال أن يكون إصابته بعد ما حصل الفرس في دار الاسلام فلا يعطى إلا قدر المتيقن به.
1912 وإن قال صاحب الفرس: لم يخرج الفرس من دار الحرب. وصدقه المستعير (ص 327) في ذلك أو كذبه فالقول قوله.
لان سبب استحقاقه معلوم، وما يبطله وهو حصول الفرس في دار الاسلام غير معلوم، بل هو منكر. لذلك فالقول قوله، وكما لا يصدق صاحب المقاسم عليه فيما يبطل حقه لا يصدق المستعير إذا كذبه، لان قول المستعير ليس بحجة عليه، وإن كان الفرس عنده، وبدون الحجة لا يثبت سبب الحرمان.
وأما المستعير فهو يكون فارسا بهذا الفرس في شئ من الغنائم سواء حصل في دار الاسلام أو لم يحصل.
لأنه استعاره للركوب لا للقتال عليه، فلا يكون هو متمكنا من القتال عليه أصلا.
1913 - ولو كان الفرس نفق في يد المستعير، فإن كان قبل أن يخرج إلى دار الاسلام فالمعير فارس في الغنائم كلها.
لان موته في يد المستعير في دار الحرب كموته في يد المعير، فإن بالإعارة لا يصير مبطلا استحقاقه بالفرس.
(٩٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090