بمنزلة ما لو نفق فرسه فلم يشتر فرسا آخر في دار الحرب، مع تمكنه منه.
1922 - ولو أعار فرسه مسلما ليخرج به إلى دار الاسلام، وأمره أن يسلمه إلى أهله، فأخرجه المستعير، ثم ركبه راجعا إلى دار الحرب، فالمعير راجل في كل غنيمة أصيبت، والمستعير في دار الاسلام أو بعد ما رجع إليهم قبل أن يعود للفرس إلى يده.
أما ما أصيب والفرس في دار الاسلام فقد بينا الحكم فيه.
وأما في المصاب بعد الرجوع فلان المستعير يستحق سهم الفرسان باعتبار هذا الفرس.
لأنه مدد التحق بالجيش على فرس مغصوب، فإنه بالرد صار غاصبا ضامنا ما لم يسلمه إلى صاحبه.
1923 - وإذا كان المستعير فارسا به فالمعير لا يكون فارسا به.
وفيما أصيب بعد ما أخذ المعير فرسه فالمستعير راجل.
لان الفرس أخذ منه بحق مستحق. والمعير فارس لأنه عاد تمكنه من القتال عليه، كما لو اشترى فرسا آخر.
1924 - ولو لم يرده المستعير إلى دار الحرب حتى ظهر عليه المشركون في دار الاسلام فأحرزوه، فالمعير راجل فيما يصاب بعد حصول الفرس في دار الاسلام وبعد إحراز أهل الحرب إياه.