إذا كان رجلا بالغا يباح قتله. وإنما يباح لكونه محاربا، ومن كان صبيا منهم أو امرأة لا يباح قتله ما لم يوجد منه (1) مباشرة القتال.
يوضحه أن من كان (2) مقاتلا في الأصل يستحق السهم، وهؤلاء لا يستحقون السهم، إلا الرضخ. وإن قاتلوا فعرفنا أنهم ليسوا مقاتلين في الأصل.
909 ولو أن فارسا في دار الحرب أعار فرسه بعض التجار، أو رسولا أرسله الأمير إلى الخليفة، فركب المستعير وانطلق إلى دار الاسلام، فأصاب أهل العسكر غنائم بعد ذلك فإن كان المستعير خرج إلى دار الاسلام قبل إصابة تلك الغنائم فليس للمعير فيها إلا سهم راجل.
لأنه جعل (3) فرسه في دار الاسلام باختياره، فيزول به تمكنه من القتال عليه حقيقة وحكما، ويبعد أن يكون هو في دار الحرب فارسا بفرس له في دار الاسلام.
ألا ترى أنه لو رد الفرس مع غلامه إلى دار الاسلام فأتى به أهله لم يكن هو فارسا به، فكذلك ما سبق. 1910 وإن كان المستعير لم يخرج إلى دار الاسلام فهو فارس فيما أصيب.