1914 - وإن كان نفق في دار الاسلام فهو فارس في كل غنيمة أصيبت قبل إخراج الفرس إلى دار الاسلام.
لان حصول الفرس في دار الاسلام باختياره مانع من استحقاق السهم به، غير مبطل لما استحقه قبل ذلك. فإنما يكون هو راجلا فيما يصاب بعد خروجه إلى دار الاسلام.
1915 - وإن كان نفق بعد ما رده المستعير إلى دار الحرب فهو فارس فيما يصاب بعد ما رده إلى دار الحرب.
لزوال المانع.
وموت الفرس في يد المستعير كموته في يد المعير.
ولو مات بعد ما سلمه إلى المعير كان هو فارسا، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار الاسلام فهذا مثله.
1916 - وأما بيان سهم المستعير فنقول: إن بعث رسولا إلى دار الاسلام فله السهم فيما أصيب قبل خروجه إلى دار الاسلام، عاد إلى دار الحرب أو لم يعد.
لأنه وإن بعد من العسكر فهو في دار الحرب، وإنما ذهب لمنفعة العسكر فيجعل في الحكم كأنه معهم، سواء عاد إليهم أو لم يعد.
1917 - وما أصيب بعد ما دخل دار الاسلام فإن عاد هو إلى