شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٧٥
1896 - ولكن هذا إذا كان الاعطاء بهذا الشرط في دار الحرب. فأما إذا كان في دار الاسلام فسهم الفرس للذي قاتل عليه، ولصاحب الفرس عليه أجر مثله في الوجهين.
لأنه ما انعقد لصاحب الفرس سبب استحقاق السهم بهذا في دار الاسلام، وإنما انعقد ذلك لمن كان فارسا به (ص 324) عند الانفصال، فيكون معنى الإجارة متقررا بينهما هاهنا.
1897 - وإن كان لكل واحد من الرجلين (1) فرس غير الفرس الذي أعطى أحدهما صاحبه (2) بهذا الشرط.
ففي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يسهم لهذا الفرس، ولا شئ لصاحبه على من أخذه منه.
لان كل واحد منهما فارس عند الانفصال بالفرس الآخر، دون هذا الفرس. وأما في قول أبى يوسف فللذي قاتل على الفرس سهم فرسين لأنه انفصل إلى دار الحرب ومعه فرسان، فيكون لصاحب الفرس عليه أجر مثله، باعتبار الشرط الذي جرى بينهما في دار الاسلام.
1898 - وإذا أودع المسلم فرسه في دار الحرب مسلما أو ذميا، ثم خرج راجلا في سرية فأصابوا غنائم ورجعوا إلى العسكر، أو خرجوا من جانب آخر إلى دار الاسلام، فصاحب الفرس فارس في ذلك في الوجهين.

(1) ه‍ " الراجلين ".
(2) ب، ه‍ " لصاحبه ".
(٩٧٥)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090