1896 - ولكن هذا إذا كان الاعطاء بهذا الشرط في دار الحرب. فأما إذا كان في دار الاسلام فسهم الفرس للذي قاتل عليه، ولصاحب الفرس عليه أجر مثله في الوجهين.
لأنه ما انعقد لصاحب الفرس سبب استحقاق السهم بهذا في دار الاسلام، وإنما انعقد ذلك لمن كان فارسا به (ص 324) عند الانفصال، فيكون معنى الإجارة متقررا بينهما هاهنا.
1897 - وإن كان لكل واحد من الرجلين (1) فرس غير الفرس الذي أعطى أحدهما صاحبه (2) بهذا الشرط.
ففي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يسهم لهذا الفرس، ولا شئ لصاحبه على من أخذه منه.
لان كل واحد منهما فارس عند الانفصال بالفرس الآخر، دون هذا الفرس. وأما في قول أبى يوسف فللذي قاتل على الفرس سهم فرسين لأنه انفصل إلى دار الحرب ومعه فرسان، فيكون لصاحب الفرس عليه أجر مثله، باعتبار الشرط الذي جرى بينهما في دار الاسلام.
1898 - وإذا أودع المسلم فرسه في دار الحرب مسلما أو ذميا، ثم خرج راجلا في سرية فأصابوا غنائم ورجعوا إلى العسكر، أو خرجوا من جانب آخر إلى دار الاسلام، فصاحب الفرس فارس في ذلك في الوجهين.